مادةmadda
مرسوم رقم 2.26.822

مرسوم رقم 2.26.822 يتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية

نص تمهيدي

رئيسة الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026) بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، رسمت ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص الجاري بها العمل.

المادة الثانية

علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية:

  1. –إعداد سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وتتبع تنفيذها؛
  2. –السهر على التقائية مختلف المبادرات والبرامج الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

المادة الثالثة

يتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285 كما يتولى السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.280.

المادة الرابعة

يمارس السيد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).

الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: يونس بجيجو.