مرسوم رقم 2.26.826 يتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نص تمهيدي
رئيسة الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026) بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 8 ربيع الآخر 1434 (19 فبراير 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كما وقع تتميمه، رسمت ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.790 الصادر في 8 ربيع الآخر 1434 (19 فبراير 2013).
المادة الثانية
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.790.
المادة الثالثة
يمارس السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عز الدين المداوي.