مرسوم رقم 2.26.829 يتعلق باختصاصات وزير التشغيل والحوار الاجتماعي
نص تمهيدي
رئيسة الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026) بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، رسمت ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014)، ماعدا الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
المادة الثانية
يتولى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي السلطة على الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.280 ماعدا الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية.
المادة الثالثة
يمارس السيد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026( .
الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، الإمضاء: عبد الرحيم شهيد.