مادةmadda
مرسوم رقم 2.60.445

مرسوم رقم 2.60.445 بشأن تحديد عدد السنتيمات المضافة خلال سنة 1960 الى أصل ضريبة المهن «البتانتا» المستخلصة لفائدة الغرف التجارية والصناعية

مرسوم بشأن تحديد عدد السنتيمات المضافة خلال سنة 1960 الى أصل ضريبة المهن «البتانتا» المستخلصة لفائدة الغرف التجارية والصناعية

نص تمهيدي

ان صاحب السمو الملكي ولى العهد نائب رئيس الحكومة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.146 الصادر في فاتح ذى الحجة 1379 الموافق لـ 27 مايو 1960 بشأن ممارسة السلطات الحكومية وبمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 25 محرم 1339 الموافق لـ 9 أكتوبر 1920 بشأن تأسيس ضريبة المهن «البتانتا» وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره وتتميمه وباقتراح وزير التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية بعد استشارة وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطنى والمالية يرسم ما يلى:

فصل فريد يحدد في ثمانية عشر (18) عدد السنتيمات التي تضاف خلال سنة 1960 الى أصل ضريبة المهن «البتانتا» الواجب استخلاصها بمقتضى الفصل الثانى من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 25 محرم 1339 الموافق لـ 9 أكتوبر 1920 من جميع الاشخاص المفروضة عليهم ضريبة المهن «البتانتا» والمقيدة اسماؤهم في لوائح الضريبة ما عدا الاشخاص الذين يقومون بالمهام الآتية: مهندس معماری، محام، مستشار قضائي، طبيب جراح، مدافع مقبول، طبيب الاسنان، ممرض، مهندس خبير أو مهندس قائس الاراضي، مهندس مدنی، ترجمان، رئيس مؤسسة ، طبيب، قائس محقق، وكيل ، بيطار والسلام

فهرس النص · 0 مادة

وحرر بالرباط في 23 صفر 1380 (17 غشت 1960).

الامضاء: الحسن بن محمد