مرسوم رقم 2.60.914 يعاد بموجبه لفترة جديدة مدتها ستة أشهر اقرار نظام العقوبات الادارية بشأن الزجر عن المخالفات لضبط الاثمان
مرسوم يعاد بموجبه لفترة جديدة مدتها ستة أشهر اقرار نظام العقوبات الادارية بشأن الزجر عن المخالفات لضبط الاثمان
نص تمهيدي
الحمد الله وحده ان صاحب السمو الملكي الأمير ولى العهد نائب رئيس الحكومة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.146 الصادر في فاتح ذي الحجة عام 1379 الموافق لـ 27 مايو 1960 بشأن ممارسة السلطات الحكومية وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني عام 1377 الموافق لـ 21 نونبر 1957 بشأن ضبط الاثمان ومراقبتها حسبما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.58.320 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 13 نونبر 1958 ولا سيما الفصل الثامن منه وبناء على المرسوم رقم 1691 2.57 الصادر في 27 ربيع الثاني عام 1377 الموافق لـ 21 نونبر 1957 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.342 المشار اليه أعلاه حسبما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.58.1230 الصادر في 10 رمضان 1378 الموافق لـ 20 مارس 1959 وبناء على المرسوم رقم 2.60.277 الصادر في 22 شوال 1379 الموافق لـ 19 أبريل 1960 المعاد بموجبه لفترة جديدة مدتها ستة أشهر اقرار نظام العقوبات الادارية بشأن الزجر عن المخالفات لضبط الاثمان وباقتراح وزير الاقتصاد الوطني والمالية بعد استشارة اللجنة الاقتصادية الوزارية يرسم ما يلی:
فصل فريد ان نظام العقوبات الادارية المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 الموافق لـ 21 نونبر 1957 بضبط الاثمان ومراقبتها يعاد اقراره لفترة ستة أشهر تنتهى فى غاية 6 مايو 1961 والسلام وحيد بالرباط في 13 جمادى الاولى 1380 الموافق لـ 3 نونبر 1960 الامضاء: الحسن بن محمد