مرسوم رقم 2.64.389 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964( بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الادارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين
مرسوم بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الادارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين
نص تمهيدي
الحمد لله وحده ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.076 الصادر في فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) بتخويل صفة مقاوم ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.266 الصادر في 7 ربيع الاول 1381 (19 غشت 1961) باحداث المكتب الوطني للمقاومين ؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادى الثانية 1374 (26 يناير 1955) بتعيين حدود السن لموظفى واعوان الادارات العمومية؛
و بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
الفصل 1
يحدث لفائدة المقاومين نظام خصوصي للتعيين في المناصب العمومية طبق الشروط المحددة بعده.
الفصل 2
تخصص بالمقاومين في جميع المباريات العامة التي تنظمها ادارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية نسبة قدرها 25 في المائة من المناصب الواجب شغلها.
الفصل 3
تشتمل القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم المباريات على بنود خاصة تسمح بتطبيق مقتضيات الفصل السابق.
ويقرر على الخصوص ترتيب انفرادي للمرشحين المتبارين برسم المناصب المحتفظ بها وكذا قبولهم المتميز في حدود المناصب المخصصة بهم.
الفصل 4
اذا تجلى من نتائج المباراة أن جزءا من عدد المناصب المحتفظ بها بقی شاغرا فان المناصب التي لم يتم شغلها تخصص بالمرشحين الآخرين المرتبين في درجة ملائمة.2
الفصل 5
يستفيد المرشحون المقاومون من الاسبقية المطلقة في التعيين في حالة ما اذا كان القبول في منصب بإدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية يتوقف على شهادات أو لا يتوقف على اى شرط خصوصی.
وتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 6
ان التعيينات الجارية تطبيقا للفصلين 2 و 5 اعلاه تقع طبق الشروط المحددة في النظام الاساسي الخصوصي للسلك المقصود وعملا بالفصل 21 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
غير ان شروط السن المنصوص عليها في النظام الاساسي الخصوصي والمتعلقة بولوج المنصب المطلوب لا يتعرض بها على المعنيين بالامر بشرط ان يتوفر هؤلاء على خمس عشرة سنة من الخدمات المدنية الصحيحة بتاريخ القبول في التقاعد.
الفصل 7
ان ملفات المرشحين المعينين برسم المناصب المحتفظ بها يجب توجيهها إلى المصلحة المكلفة بالتعيين من طرف مدير المكتب الوطني للمقاومين الذي يبين ما اذا كان يحق للمعنيين بالأمر المطالبة بهذه الصفة.
الفصل 8
تجرى ايضا المقتضيات السابقة على المرشحات بشرط ان يسمح القانون بولوجهن المناصب المذكورة.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد أبا حنيني.