الفصل 8
من مرسوم رقم 2.64.389 بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الادارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين
تجرى ايضا المقتضيات السابقة على المرشحات بشرط ان يسمح القانون بولوجهن المناصب المذكورة.
- –أنظر :
- –قرار لوزير الشؤون الإدارية رقم 415.71 بتاريخ 28 مايو 1971 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق الفصل الخامس من المرسوم رقم 2.64.389 أعلاه، ويلغى به القرار رقم 284.66 الصادر في 20 مايو 1966 في نفس الموضوع؛ الجريدة الرسمية عدد 3063 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1391(14 يوليوز 1971) ، ص 1579 ؛
- –قرار لوزير الشؤون الإدارية، الأمين للحكومة رقم 555.76 الصادر بتاريخ 13 ربيع الثاني 1396 (13 أبريل 1976) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 5 من المرسوم رقم 2.64.389 أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 3315 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1396 (12 مايو 1976) ، ص 1600.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.64.389 — madda.ma
مرسوم رقم 2.64.389 بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الادارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1يحدث لفائدة المقاومين نظام خصوصي للتعيين في المناصب العمومية طبق الشروط المحددة بعده.
- الفصل 2تخصص بالمقاومين في جميع المباريات العامة التي تنظمها ادارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية نسبة قدرها 25 في المائة من المناصب الواجب شغلها.
- الفصل 3تشتمل القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم المباريات على بنود خاصة تسمح بتطبيق مقتضيات الفصل السابق.
- الفصل 4اذا تجلى من نتائج المباراة أن جزءا من عدد المناصب المحتفظ بها بقی شاغرا فان المناصب التي لم يتم شغلها تخصص بالمرشحين الآخرين المرتبين في درجة ملائمة.
- الفصل 5يستفيد المرشحون المقاومون من الاسبقية المطلقة في التعيين في حالة ما اذا كان القبول في منصب بإدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية يتوقف على شهادات أو لا يت
- الفصل 6ان التعيينات الجارية تطبيقا للفصلين 2 و 5 اعلاه تقع طبق الشروط المحددة في النظام الاساسي الخصوصي للسلك المقصود وعملا بالفصل 21 من النظام الاساسي العام للوظيفة ا
- الفصل 7ان ملفات المرشحين المعينين برسم المناصب المحتفظ بها يجب توجيهها إلى المصلحة المكلفة بالتعيين من طرف مدير المكتب الوطني للمقاومين الذي يبين ما اذا كان يحق للمعني
- الفصل 8تجرى ايضا المقتضيات السابقة على المرشحات بشرط ان يسمح القانون بولوجهن المناصب المذكورة.