مرسوم تمدد بموجبه الى اقليم طنجة والمنطقة السابقة للحماية الاسبانية المقتضيات المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلة وبالمجلس الوطنى الموقت للصيدلة (رقم 2.64.422)
نص تمهيدي
الحمد لله وحده ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.100 الصادر في 12 ذي القعدة 1377(31 مايو 1958) بتوحيد التشريع في مجموع انحاء التراب المغربي؛
وباقتراح وزير الصحة العمومية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الاول
تمدد النصوص الآتية الى اقليم طنجة والمنطقة السابقة للحماية الاسبانية:
الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) بتنظيم مهنة الصيدلة حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1367 (16 مارس 1948)؛
القرار الوزيرى الصادر في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) بتطبيق الظهير الشريف المشار اليه اعلاه حسبما وقع تغييره بالقرار الوزيري المؤرخ في 16 صفر 1371 (17 نونبر 1951) ؛
الظهير الشريف رقم 1.57.036 الصادر في 24 ربيع الثاني 1377 (16 نونبر 1957) بتوقيف سير المجالس المهنية للصيدلة المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) وباحداث مجلس وطنی موقت للصيدلة؛
المرسوم رقم 2.58.755 الصادر في 2 ربيع الأول 1378 (16 شتنبر 1958) بالمصادقة على نظام المسطرة المطبقة بخصوص التأديب لدى المجلس الوطنى الموقت للصيدلة.
الفصل الثاني
تلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنفس الموضوع والمعمول بها في اقليم طنجة والمنطقة السابقة للحماية الاسبانية.
الفصل الثالث
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية والكاتب العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 26 جمادى الثانية 1384 (2 نونبر 1964).
الوزير الأول، الامضاء أحمد أبا حنيني.
وقع بالعطف:
وزير الصحة العمومية، الامضاء: العربي الشرايبي.