مرسوم رقم 2.64.529 يمدد بموجبه لفترة ستة أشهر اجراء العمل بنظام العقوبات الادارية الصادرة بالزجر عن المخالفات لنظام الأثمان
مرسوم يمدد بموجبه لفترة ستة أشهر اجراء العمل بنظام العقوبات الادارية الصادرة بالزجر عن المخالفات لنظام الأثمان
نص تمهيدي
الحمد لله وحده ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الاثمان ومراقبتها حسبما وقع تتميمه وتغييره ولاسيما الفصل الثامن منه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1691 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.342 المشار اليه أعلاه حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.04.238 المؤرخ في 6 صفر 1384 (17 يونيو 1964) المجدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الادارية الصادرة بالزجر عن المخالفات لنظام الاثمان؛
وبعد استشارة اللجنة الاقتصادية الاستشارية.
يرسم ما يلي:
فصل فريد يمدد لفترة ستة أشهر تبتدئ من فاتح يناير 1965 اجراء العمل بنظام العقوبات الادارية المنصوص عليه في الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الأول 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الاثمان ومراقبتها.
فهرس النص · 0 مادة
وحرر بالرباط في 19 شعبان 1384 (24 دجنبر 1964) الوزير الأول، الامضاء: أحمد أبا حنيني