مادةmadda
مرسوم رقم 2.69.115

مرسوم رقم 2.69.115 بتاريخ 27 ذي القعدة 1388 (15 يبراير 1969) بتحديد شروط اصدار سندات قصيرة الأمد

مرسوم بتحديد شروط اصدار سندات قصيرة الأمد

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1012.68 الصادر في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية لسنة 1969 ولاسيما الفصل الأول منه (المقطع الثاني)؛

وبناء على الفصلين 31 و 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 1.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

يجوز لوزير المالية بناء على الاذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1012.68 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) أن يصدر سندات لمدة لا تتجاوز سنتين.

الفصل الثاني

يمكن أن تسجل الاكتتابات في هذه السندات القصيرة الأمد بحسابات جارية مفتوحة لدى بنك المغرب في أسماء المقرضين.

الفصل الثالث

تحدد بقرار لوزير المالية مدة ومقدار فوائد السندات وجميع كيفيات الاصدار الأخرى.

الفصل الرابع

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 ذي القعدة 1388 (15 يبراير 1969).

الامضاء: الحسن بن محمد.