مرسوم رقم 2.69.213 بتاريخ 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بتخويل بعض المنتوجات الاستفادة من نظام الدراوباك
مرسوم بتخويل بعض المنتوجات الاستفادة من نظام الدراوباك
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1372 (6 أكتوبر 1952) بشأن نظام الدراوباك، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه؛
وباقتراح من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
تخول الأجزاء والقطع الداخلة في صنع ما يلي حق الاستفادة من نظام الدراوباك المنصوص عليه في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 محرم 1372 (6 أکتوبر 1952):
- –التجهيزات اللاسلكية البحرية؛
- –آلات إرسال التلفزة؛
- –التجهيزات الملحقة الخاصة بمحطة إرسال الإذاعة والتلفزة؛
- –الخزانة أو المنضدة أو الصندوق الصغير المعد للقيادة والمراقبة؛
- –الخزانة أو الصندوق الصغير المعد لقيس الأمواج والحفاظ على مستواها؛
- –خزانة تزويد الآلات بالكهرباء وتسويتها؛
- –صارية قيس الأمواج؛
- –صارية الإرسال؛
- –التجهيزات الخاصة بالكشف المغناطيسي الكهربائي.
الفصل الثاني
يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.