تخول الأجزاء والقطع الداخلة في صنع ما يلي حق الاستفادة من نظام الدراوباك المنصوص عليه في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 محرم 1372 (6 أکتوبر 1952):
- –التجهيزات اللاسلكية البحرية؛
- –آلات إرسال التلفزة؛
- –التجهيزات الملحقة الخاصة بمحطة إرسال الإذاعة والتلفزة؛
- –الخزانة أو المنضدة أو الصندوق الصغير المعد للقيادة والمراقبة؛
- –الخزانة أو الصندوق الصغير المعد لقيس الأمواج والحفاظ على مستواها؛
- –خزانة تزويد الآلات بالكهرباء وتسويتها؛
- –صارية قيس الأمواج؛
- –صارية الإرسال؛
- –التجهيزات الخاصة بالكشف المغناطيسي الكهربائي.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.69.213 — madda.ma
مرسوم رقم 2.69.213 بتخويل بعض المنتوجات الاستفادة من نظام الدراوباك
الفصل الأول – الفصل الثاني- الفصل الأولتخول الأجزاء والقطع الداخلة في صنع ما يلي حق الاستفادة من نظام الدراوباك المنصوص عليه في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 محرم 1372 (6 أکتوبر 1952):
- الفصل الثانييسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.