مادةmadda
مرسوم رقم 2.69.22

مرسوم رقم 2.69.22 بشأن الموظفين المكلفين بمهام المستشارين التربويين في مؤسسات التعليم الثانوي

مرسوم بشأن الموظفين المكلفين بمهام المستشارين التربويين في مؤسسات التعليم الثانوي

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1184.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.621 الصادر في 14 محرم 1383 (7 يونيه 1963) بإحداث وتنظيم المدرسة العليا للساتذة ولاسيما الفصول 16 و 17 و 19 و 20 منه؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 14 صفر 1365 (18 يناير 1946) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي وزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تتميمه وتغييره؛

وباقتراح من وزير التعليم الثانوي والتقني بعد استشارة وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

يكلف المستشارون التربويون تحت سلطة المفتشين التابعين لهم بتسيير تمارين التربية التطبيقية المنظمة للساتذة التلاميذ بالمدرسة العليا للساتذة والأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي بالسلكين الأول والثاني والمعلمين المكلفين في التعليم الثانوي بالسلك الأول.

ويقدمون بيانات عن نشاطهم كمستشارين إلى المفتش الذي ينتمون إليه.

ويمكن استدعاؤهم من طرف المفتش الذي يعملون تحت سلطته للمشاركة في أشغال البحث التربوي قصد تحسين البرامج والمناهج.

الفصل الثاني

يختار وزير التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات المستشارين التربويين من بين الأساتذة والمعلمين العاملين بالليسيات والثانويات.

الفصل الثالث

إن اللائحة الاسمية للعوان الذين وقع اختيارهم للقيام بمهام مستشارين تربويين وكذا مدة هذه المهام تحدد في بداية كل سنة دراسية بقرار يصدره وزير التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات بعد استشارة وزير التعليم الابتدائي عند الاقتضاء.

الفصل الرابع

إن العدد الأقصى للحصص الأسبوعية المحدد للموظفين المشار إليهم في الفصل 2 أعلاه يخفض أثناء مدة تكليفهم بمهام مستشار تربوي إلى نصف الحصص الأسبوعية المحددة بالمرسوم الملكي رقم 1184.66 المشار إليه أعلاه بخصوص السلك الذي ينتمون إليه.

غير أنه يمكن استدعاء المستشارين التربويين من أجل حاجيات تقتضيها المصلحة لتلقين تعليم إضافي في حدود أربع ساعات في الأسبوع.

الفصل الخامس

يسند إلى وزير التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 ربيع الثاني 1390 (18 يونيه 1970).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.