مرسوم رقم 2.69.319 بتنظيم وتسيير مدرسة المناجم بالرباط
مرسوم بتنظيم وتسيير مدرسة المناجم بالرباط
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والطلبة الذين يتابعون تمارين التكوين أو دروس استكمال الخبرة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات؛
وبناء على قرار وزير الشؤون الإدارية، المين العام للحكومة رقم 595.67 الصادر في 26 أكتوبر 1967 بتحديد قائمة مؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 19 مادة
الفصل 1
تقوم مدرسة المناجم بالرباط تحت سلطة الوزير المكلف بالمناجم أو مندوبه، وفي مديرية المناجم والجيولوجيا بتكوين التقنيين في المناجم ليعملوا في القطاعين العمومي والخاص. ويتم الاختيار بين هذه القطاعين بطلب من المرشحين على إثر قبولهم في المدرسة.
الفصل 2
يشتمل التعليم على الفروع الآتية: استغلال المناجم ومعالجة المعادن والجيولوجيا.
ويمكن أن تحدث فروع أخرى بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمناجم.
ونظام المدرسة نظام خارجي.
الفصل 3
تحدد مدة الدراسة في سنتين، ويختتم التعليم عند انتهاء الدروس بتسليم دبلوم التقني في المناجم مع بيان فرع المناجم أو معالجة المعادن أو الجيولوجيا طبقا للمقتضيات المحددة في النظام الداخلي للمدرسة.
ويمكن أن يقبل في السنة الولى بناء على الشهادات المرشحون المحرزون بكالوريا التعليم الثانوي (فرع الرياضيات أو العلوم التجريبية أو التقنية) أو شهادة تعادلها في نفس العلوم. ويمكن تنظيم مباراة للقبول بقرار للوزير المكلف بالمناجم إذا تجاوز عدد طلبات التسجيل عدد المقاعد المتوفرة.
الفصل 4
يجب أن يتوفر المرشحون على شروط القبول العامة المحددة في النظام الداخلي للمدرسة، وأن يبلغوا من العمر أكثر من ستة عشر عاما وأقل من ثلاثين سنة في فاتح يناير من سنة القبول في المدرسة.
ويستفيد المرشحون الذين اختاروا العمل في القطاع العام من شروط أداء الجور المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 جمادى الولى 1377 (16 دجنبر 1957) بشرط أن يتعهدوا سلفا بالعمل في الإدارة مدة ثماني سنوات على القل ابتداء من تاريخ تخرجهم من المدرسة. ويعين المعنيون بالمر حملة دبلوم التقني في المناجم طبق الشروط المحددة في الفصل 13 (المقطع الول) والفصل 20 من المرسوم الملكي رقم 1189.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).
الفصل 5
يسير المدرسة مدير يعين بمقرر للوزير المكلف بالمناجم باقتراح من مدير المناجم والجيولوجيا.
الفصل 6
يساعد مدير المدرسة مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
الفصل 7
يتألف مجلس استكمال الخبرة ممن يأتي:
- –مدير المناجم والجيولوجيا بصفة رئيس؛
- –مهندس المناجم الرئيس، رئيس قسم المناجم بصفة نائب للرئيس؛
- –ممثل للوزارة المكلفة بالتعليم العالي؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات؛
- –ممثلان للصناعات المنجمية تعينهما جمعية الصناعات المنجمية بالمغرب؛
- –ثلاثة أساتذة في العلوم الملقنة بالمدرسة؛
- –ممثل لجمعية قدماء تلامذة مدرسة المناجم بالرباط.
ويمكن أن يضيف مجلس استكمال الخبرة إليه بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون نظرا لكفاءتهم.
الفصل 8
يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل المتعلقة بتسيير المدرسة.
ويدلي برأيه في كل تغيير يجب إدخاله على توجيه المدرسة وبرامج الدروس قصد جعل المؤسسة تتلاءم والحاجيات الحقيقية للقطاع المنجمي.
ويجتمع باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على القل وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
الفصل 9
يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير المدرسة بصفة رئيس؛
- –الساتذة.
الفصل 10
يضع المجلس الداخلي النظام الداخلي للمدرسة الذي يعرض على الوزير المكلف بالمناجم للمصادقة عليه.
ويدلي برأيه في جميع المسائل التي تهم التلاميذ، ويحدد ترتيب نهاية السنة وقائمة التلاميذ المقبولين للانتقال إلى القسم العلى.
ويجتمع في شكل مجلس تأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك، ويضيف إليه بهذه المناسبة طالبين يكلفان بتمثيل زملائهما. وينتخب ممثلو التلاميذ في بداية كل سنة دراسية من طرف مجموع تلاميذ المدرسة.
الفصل 11
يشتمل موظفو المدرسة على:
- –هيئة للتعليم تعمل في جميع الاوقات أو في بعض الوقات فقط؛
- –موظفين إداريين؛
- –موظفين للخدمة.
الفصل 12
تختار هيئة التعليم من بين الموظفين التقنيين للإدارة وإطارات الصناعة المنجمية ورجال التعليم بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي وبعض المربين.
وتكون مقادير التعويض الممنوحة لهيئة التعليم هي المقادير المحددة في النظمة المعمول بها.
وتؤدى أجور أعضاء لجان الامتحان ولجان الحراسة طبق الشروط المحددة في النظمة المعمول بها.
الفصل 13
يشتمل التعليم على دروس مشتركة لمختلف الفروع ودروس خاصة بكل فرع وعلى أشغال تطبيقية، ويتمم بتمارين إجبارية صناعية أو منجمية بالمغرب أو الخارج.
الفصل 14
تحدد برامج وتنظيم التعليم بقرار للوزير المكلف بالمناجم، يصادق عليه طبقا للمسطرة المعمول بها.
الفصل 15
تبين في النظام الداخلي بصفة خاصة الشروط العامة للقبول في المدرسة، وكيفيات تسليم الدبلوم وكذا القواعد التأديبية.
الفصل 16
إن التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في 31 مارس 1967 ، يمكن تعيينهم بصفة انتقالية إذا حصلوا على دبلوم التقني في المناجم بمعدل عام يعادل على القل 14/20 في سلك مهندسي التطبيق، وفق الشروط المحددة في الفصل 20 من المرسوم الملكي رقم 1189.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).
الفصل 17
إن التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في 31 مارس 1967 ، والذين قضوا ثلاث سنوات في الدراسة وحصلوا على دبلوم التقني، يستفيدون بصفة انتقالية من زيادة سنة في القدمية بعد ترسيمهم في الدرجة إذا كانوا يتوفرون على بكالوريا التعليم الثانوي أو التقني.
الفصل 18
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أبريل 1967.
الفصل 19
يلغى المرسوم رقم 2.59.0136 الصادر في 25 ذي الحجة 1378 (2 يوليوز 1959) بتسيير مدرسة المناجم بالرباط.
وحرر بالرباط في 12 ذي الحجة 1389 (19 يبراير 1970).
الإمضاء: الحسن بن محمد.