مرسوم رقم 2.69.325 بتاريخ 30 ربيع الأول 1389 (16 يونيه 1969) يحدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الادارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الاثمان
مرسوم يحدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الادارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الاثمان
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
و بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الاثمان ومراقبتها، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 8 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1691 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.342 المشار اليه أعلاه، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 975.68 الصادر في 3 شوال 1388 (23 دجنبر 1968) والمجدد لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الادارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الاثمان؛
وبعد مداولات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 يونيه 1969 ، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
يجدد ابتداء من فاتح يوليوز 1969 ولفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الادارية المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الاثمان ومراقبتها.
الفصل الثاني
ينشر مرسومنا هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 ربيع الأول 1389 (16 يونيه 1969).
الامضاء: الحسن بن محمد.