مرسوم رقم 2.69.344 بإحداث لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي تدعى "اللجنة الوطنية FAL"
مرسوم بإحداث لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي تدعى "اللجنة الوطنية FAL"
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المبرمة بشيكاغو يوم 7 دجنبر 1944 والتي انخرط فيها المغرب بتاريخ 13 نونبر 1956 ؛
وبناء على النص التاسع الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بتسهيل النقل الجوي؛
وبناء على التوصية - ب 11 - الصادرة عن الدورة السادسة لقسم التسهيل )FAL) التابع لمنطقة الطيران المدني الدولي والرامية إلى إحداث لجان وطنية (FAL)؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.51 الصادر في 28 محرم 1381 (12 يوليوز 1961) بإحداث مديرية للشؤون الجوية وبتنظيم الملاحة الجوية المدنية والقواعد الجوية والارصاد الجوية الوطنية؛
وباقتراح من وزير الشغال العمومية والمواصلات بعد استشارة وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير السياحة ووزير البريد والبرق والتليفون، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
الفصل 1
تحدث لجنة وطنية لتسهيل النقل الجوي تدعى "اللجنة الوطنية FAL"، يعهد إليها بدراسة المشاكل المتعلقة بتسهيل النقل الجوي الدولي.
الفصل 2
تختص اللجنة (FAL) بما يلي:
- –دراسة القواعد والعراف الموصى بها من طرف منظمة الطيران المدني الدولي والمتعلقة بتسهيل النقل الجوي؛
- –القيام عند الاقتضاء باقتراح اتخاذ التدابير الملموسة اللازمة لتطبيق هذه القواعد والعراف الموصى بها؛
- –اعتبار الفوراق الموجودة بين التشريع المغربي وبين القواعد والعراف الموصى بها من طرف منظمة الطيران المدني الدولي التي لا يمكن أن تطبقها الإدارة المغربية لكي يتأتى إدخال التغييرات الملائمة لدى منظمة الطيران المدني الدولي؛
- –تحضير الاجتماعات الدورية لقسم التسهيل التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي.
الفصل 3
يحدد تأليف اللجنة المذكورة كما يلي:
- –الرئيس: مدير الشؤون الجوية؛
- –نائب الرئيس: مساعد الشؤون الجوية؛
- –العضاء: ممثلان لوزارة الشغال العمومية والمواصلات (رئيس مصلحة الملاحة الجوية المدنية ورئيس مكتب النقل الجوي بمديرية الشؤون الجوية)؛
- –ممثل لوزارة الداخلية (المن الوطني)؛
- –ممثل لوزارة الصحة؛
- –ممثل لوزارة السياحة؛
- –ممثل لوزارة المالية (الجمارك)؛
- –ممثل لوزارة البريد والبرق والتليفون (الاستغلال البريدي)؛
- –ممثل لوزارة الشؤون الخارجية (القسم القنصلي)؛
- –ممثل للشركة الوطنية للخطوط الجوية الملكية يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
ويمكن أن يستعين كل عضو من أعضاء اللجنة بخبراء حسب اختياره.
الفصل 4
يحضر أيضا ممثلو وزارات أخرى أشغال اللجنة بصفة مستشارين إذا اقتضى ذلك نوع المشاكل المعروضة.
الفصل 5
يمكن أن يستدعي رئيس اللجنة لجل الاستشارة ممثلي شركات جوية تعمل بالمغرب.
الفصل 6
تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، وتعقد اجتماعات خاصة كلما طلب ذلك عضوان على القل.
ويقوم بمهام الكتابة موظف من مديرية الشؤون الجوية يعينه الرئيس لهذا الغرض.
الفصل 7
يسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية ووزير البريد والبرق والتليفون كل واحد منهم فيما يخصه.
حرر بالرباط في 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.