مرسوم رقم 2.69.388 بتاريخ 6 شعبان 1390 (8 أکتوبر 1970) بإحداث الوسام الرياضي
مرسوم بإحداث الوسام الرياضي
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) ولاسيما الفصل 101 منه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 199.66 الصادر في فاتح رمضان 1386 (14 دجنبر 1966) بإحداث أوسمة المملكة، حسبما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم الملكي رقم 685.68 المؤرخ في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) ولاسيما الفصلين الأول والثاني منه، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
الفصل 1
يحدث بوزارة الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية وسام يدعى «الوسام الرياضي».
ويمنح هذا الوسام مكافأة للأشخاص الذين امتازوا على الخصوص باستحقاقهم المكتسب في ممارسة أنواع الرياضة أو التربية البدنية أو الخدمات التي أسدوها للرياضة.
الفصل 2
يشتمل الوسام الرياضي على ثلاث درجات.
الفصل 3
تتألف الدرجة الممتازة من ميدالية ذهبية بيضوية الشكل من علو 45 مليمترا وتتكون من سعفي نخيل متقاطعين مرسوم عليهما باب مغربي ويد تحمل الشعلة الأولمبية. وتدرج تحت هذه العناصر كلمة «رياضة»، مع الحلقات الأولمبية الخمس.
الفصل 4
تتألف الدرجة الأولى من ميدالية فضية لها نفس الشكل والحجم والزخرفة المتوفرة عليها
الفصل 5
تتألف الدرجة الثانية من ميدالية برونزية لها نفس الشكل والحجم والزخرفة المتوفرة عليها
الفصل 6
تعلق الميدالية فيما يخص الدرجات الثلاث بشريط أحمر يبلغ عرضه 37 مليمترا وتتخلله خطوط عمودية بنفسجية من عرض 6 مليمترات على بعد 4 مليمترات من كل جانب. وتحمل في الجانب الأيسر من الصدر.
ويؤذن للمنعم عليهم بالوسام الرياضي أن يحملوا في العروة دون شارة:
- –رصيعة حمراء وبنفسجية موضوعة على وشاح فضي فيما يخص الدرجة الممتازة؛
- –رصيعة حمراء وبنفسجية فيما يخص الدرجة الأولى؛
- –شريطا أحمر وبنفسجيا فيما يخص الدرجة الثانية.
الفصل 7
ينعم بالوسام الرياضي كل سنة بمناسبة مباراة كأس محمد الخامس على الرياضيين ومسيري الجمعيات الرياضية والعصب والاتحادات بموجب مقرر ملكي أو قرار لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية يصدر بعد موافقة جنابنا الشريف وينشر بالجريدة الرسمية.
غير أنه يمكن أن تباشر ترقيات إضافية في ظروف استثنائية.
الفصل 8
يحدد العدد السنوي للوسام الرياضي الممنوح لمختلف الدرجات كما يلي:
- –الدرجة الممتازة: خمسة (5)؛
- –الدرجة الأولى: عشرة (10)؛
- –الدرجة الثانية: خمسة عشر (15).
الفصل 9
يجب أن يثبت كل مرشح للدرجة الممتازة أنه قضى منذ بلوغه سن الرشد عشر سنوات على الأقل في خدمة قضايا التربية البدنية والرياضة.
ويجب علاوة على ذلك أن يكون قد أنعم عليه بهذه الصفة بالوسام الرياضي من الدرجة الأولى.
ولا يرشح المنعم عليهم بالوسام الرياضي من الدرجة الثانية لنيل الدرجة الأولى إلى بعد قضاء خمس سنوات على الأقل في خدمات غير الخدمات التي أهلتهم للحصول على الدرجة التي يتوفرون عليها.
وتمنح الدرجة الثانية مكافأة عن إسداء خدمة قيمة لفائدة التربية البدنية والرياضة.
ولا يفرض على الخدمات الاستثنائية أي شرط من الشروط أعلاه.
الفصل 10
يسقط بحكم القانون الحق في نيل الوسام الرياضي على إثر كل حكم نهائي بعقوبات جنائية أو عقوبة سجن تعادل أو تفوق ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ من أجل جنحة غير الجنح المرتكبة عن غير قصد.
ويسحب هذا الوسام طبق كيفيات النعام به.
الفصل 11
يصدر وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية قرارا يحدد فيه كيفيات تطبيق مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1390 (8 أکتوبر 1970).
المضاء: الحسن بن محمد.