مرسوم رقم 2.69.451 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات اللاسلكية
مرسوم بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات اللاسلكية
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1193.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والبرق والتليفون؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين الإطارات واستكمال الخبرة؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 814.68 الصادر في 18 رمضان 1388 (9 دجنبر 1968) بتحديد شروط تكوين وتعيين المساعدين التقنيين بالإدارات العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 24 جمادى الولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتعيين الجور المنفذة للموظفين والعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس استكمال الخبرة، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
الفصل 1
تحدث بوزارة البريد والبرق والتليفون مدرسة وطنية للبريد والمواصلات اللاسلكية.
ويمكن أن تشتمل هذه المدرسة الكائن مقرها بالرباط على ملحقات في مدن أخرى بالمملكة.
الفصل 2
تتولى المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات اللاسلكية التكوين المهني وتهيئ موظفي إدارة البريد والبرق والتليفون للمباريات والامتحانات التي تنظمها هذه الوزارة وكذا القيام في ميدان المواصلات اللاسلكية بتكوين مهندسي التطبيق والمساعدين التقنيين المختصين والمساعدين التقنيين الموجهين للإدارات العمومية والمؤسسات الشبيهة بالعمومية.
الفصل 3
يسير المدرسة مدير ينتمي على القل لإطار مرتب في سلم الجور رقم 11 ، ويعينه وزير البريد والبرق والتليفون.
الفصل 4
يساعد مدير المدرسة مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
الفصل 5
يتألف مجلس استكمال الخبرة ممن يأتي:
- –الكاتب العام لوزارة البريد والبرق والتليفون أو ممثله بصفة رئيس؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات أو ممثلها؛
- –رؤساء القسام بوزارة البريد والبرق والتليفون؛
- –مدير المدرسة.
ويمكن لمجلس استكمال الخبرة أن يضيف إليه بطلب من رئيسه أعضاء آخرين، يختارون نظرا لاختصاصاتهم.
الفصل 6
يتألف المجلس الداخلي ممن يأتي:
- –مدير المدرسة بصفة رئيس؛
- –ثلاثة أعضاء من رجال التعليم؛
- –موظف أو عدة موظفين يعينهم وزير البريد والبرق والتليفون.
الفصل 7
يحدد النظام الداخلي للمدرسة بقرار لوزير البريد والبرق والتليفون تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتعين في هذا النظام على الخصوص اختصاصات مجلس استكمال الخبرة والمجلس الداخلي والشروط العامة للقبول في المدرسة وكيفيات تسليم الشهادات وكذا القواعد الخاصة بالتأديب.
الفصل 8
يختار رجال التعليم من بين موظفي وزارة البريد والبرق والتليفون. ويمكن اللجوء إلى مساعدة أشخاص خارجيين عن هذه الإدارة.
الفصل 9
يستغرق تكوين مهندسي التطبيق مدة ثلاث سنوات من الدروس.
الفصل 10
يقبل بعد إجراء مباراة لمتابعة تعليم السنة الولى من هذه الدروس المرشحون الذكور والإناث المحصلون على شهادة الباكالوريا (شعبة الرياضيات أو العلوم التجريبية أو التقنية) أو شهادة معادلة لها.
الفصل 11
يستغرق تكوين المساعدين التقنيين المختصين مدة سنة واحدة على القل من الدروس.
الفصل 12
يقبل في هذه الدروس بناء على الشهادات في حدود المقاعد الشاغرة، المرشحون المحصلون على بكالوريا التعليم الثانوي (شعبة الرياضيات أو العلوم التجريبية أو التقنية) أو شهادة معادلة لها.
الفصل 13
يستغرق تكوين المساعدين التقنيين مدة سنة واحدة على القل من الدروس.
الفصل 14
يتم ولوج سلك الدروس الخاصة بالمساعدين التقنيين على إثر مباراة تخصص بالمرشحين المثبتين توفرهم على مستوى السنة السادسة من التعليم الثانوي بإدخال الغاية في ليسيات وثانويات التعليم الثانوي، وتستغرق مدة دروس التكوين سنة واحدة على القل.
الفصل 15
يستمر العمل بصفة انتقالية وإلى غاية 31 دجنبر 1972 بتطبيق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 814.68 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رمضان 1388 (9 دجنبر 1968).
الفصل 16
إن المرشحين المحصلين على شهادة مهندس للتطبيق أو مساعد تقني مختص، يعينون طبق الشروط المبينة في المرسوم الملكي رقم 1189.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).
ويعين المحصلون على شهادة مساعد تقني طبق الشروط المبينة في الفصل الثالث من المرسوم الملكي رقم 814.68 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رمضان 1388 (9 دجنبر 1968).
الفصل 17
يجب أن تتوفر في المرشحين لمختلف الشعب الشروط العامة للقبول المحددة في النظام الداخلي للمدرسة، ويجب أن يبلغوا من العمر أكثر من 17 سنة وأقل من 35 سنة في فاتح يناير من السنة الجارية.
الفصل 18
يتقاضى تلاميذ المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات اللاسلكية مرتباتهم طبق الشروط المبينة في المرسوم رقم 2.57.184 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الولى 1377 (16 دجنبر 1957).
ويجب أن يلتزم التلاميذ بالعمل في الإدارة مدة ثماني سنوات على القل، تبتدئ من تاريخ التخرج من المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات اللاسلكية. وفيما يخص المرشحين القاصرين، يجب أن يكون الالتزام المشار إليه أعلاه مشفوعا سلفا بإذن من الب أو الوصي الشرعي.
الفصل 19
تحدد برامج التعليم وتنظيمه بقرار لوزير البريد والبرق والتليفون، تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 20
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أبريل 1967.
وحرر بالرباط في 22 ذي القعدة 1389 (30 يناير 1970).
الإمضاء: الحسن بن محمد.