مرسوم رقم 2.69.630 بتاريخ 29 محرم 1390 (6 أبريل 1970) بإحداث وتنظيم مراكز لتكوين العوان التقنيين بوزارة الدولة، المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي
مرسوم بإحداث وتنظيم مراكز لتكوين الأعوان التقنيين بوزارة الدولة المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1195.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد الجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس استكمال الخبرة حسبما وقع تغييره أو تتميمه.
نرسم ما يلي:
الباب الول: الهدف والتنظيم
فهرس النص · 16 مادة
الفصل 1
تحدث بوزارة الدولة، المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي مراكز تهدف إلى تلقين التعليم اللازم لتكوين أعوان تقنيين بجميع مرافق الوزارة.
وهذه المراكز هي:
- –المركز المهني لتربية النحل المدعو «المير سيدي محمد» بإقليم القنيطرة؛
- –مركز التكوين الفلاحي بتيفلت (دار السلطان) بإقليم القنيطرة؛
- –مركز التكوين الفلاحي بالشاوية بإقليم سطات؛
- –مركز التكوين في الميكانيك الفلاحية بالرباط؛
- –مركز تكوين العوان التقنيين لمسح الراضي بإقليم القنيطرة؛
- –مركز التكوين الفلاحي بساحل بوطاهر بإقليم فاس.
الفصل 2
يعهد على الخصوص إلى مجلس لاستكمال الخبرة بإعداد برامج هذه المؤسسات والإشراف على تطبيقها.
ويتألف هذا المجلس ممن يأتي:
- –مدير التعليم الفلاحي؛
- –مدير البحث الزراعي؛
- –مدير الاستثمار الفلاحي؛
- –مدير تربية المواشي؛
- –مدير المحافظة على الملاك العقارية ومصلحة مسح الراضي؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات.
ويمكن أن يضيف مجلس استكمال الخبرة إليه أعضاء آخرين يختارون نظرا لكفاءتهم.
الفصل 3
يسير هذه المراكز مديرون يعينون بقرار لوزير الدولة، المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي، ويكونون مرتبين على القل في سلك المساعدين التقنيين المختصين.
ويكون المديرون مسؤولين عن تسيير المؤسسات ونظامها الداخلي ويساعدهم مجلس للأساتذة.
الفصل 4
تحدد على الخصوص في النظام الداخلي الذي يصادق عليه وزير الدولة، المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي اختصاصات مجلس استكمال الخبرة واختصاصات وتأليف لجان الامتحان ومجالس الساتذة والتأديب.
الفصل 5
يختار رجال التعليم من بين موظفي وزارة الدولة، المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي وتمكن الاستعانة بأشخاص غير منتمين لهذه الإدارة.
الفصل 6
يشتمل التعليم بالإضافة إلى تعليم أساسي عام على تعليم تقني يتناول دروسا نظرية وأشغالا تطبيقية وتمارين.
الفصل 7
تحدد مدة الدروس في سنة على القل وسنتين على الكثر.
الفصل 8
يقبل الطلبة على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المتوفرين على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
الفصل 9
تختتم الدروس بتسليم دبلوم يبين فيه وجوبا المركز المتابعة به الدروس.
ويعين حاملو الدبلوم طبق الشروط المحددة في الفصلين 3 و 28 من المرسوم الملكي رقم 1195.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).
الفصل 10
نظام المراكز نظام داخلي، ويمكن أن تمنح بصفة استثنائية ترخيصات بالمخالفة.
الفصل 11
يساهم الطلبة في النفقات التي يستلزمها القيام بشؤونهم، ويحدد مقدار المساهمة في نفقات القسم الداخلي بقرار لوزير الدولة، المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي، ويطبق وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي.
الفصل 12
يلزم الطلبة بأن يؤدوا للمصلحة الاقتصادية بالمدرسة في مستهل كل سنة دراسية مبلغها للضمان، يرجع عند انتهاء الدروس ويعد لتغطية الضرار التي قد يلحقونها بالمؤسسة.
ويحدد مقدار مبلغ الضمان المذكور في النظام الداخلي للمؤسسة.
الفصل 13
إن الطلبة الذين تعهدوا عند دخولهم أحد المراكز بالعمل في الإدارة لمدة ثماني سنوات على القل بعد انتهاء دروسهم، تؤدى لهم أجور طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الولى 1377 (16 دجنبر 1957).
الفصل 14
إن شروط القبول المحددة بموجب هذا المرسوم، لا يتعرض بها بصفة انتقالية على الطلبة المقبولين في المراكز المبينة في هذا النص خلال سنوات 1966 و 1967 و 1968.
الفصل 15
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1969.
الفصل 16
يسند تنفيذ مرسومنا هذا إلى وزير الدولة، المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي.
وحرر بالرباط في 29 محرم 1390 (6 أبريل 1970).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.