مرسوم رقم 2.69.633 بتاريخ 19 شوال 1389 (29 دجنبر 1969) يحدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الادارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الاثمان
مرسوم يحدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الادارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الاثمان
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 8 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1691 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.342 المشار اليه أعلاه، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.69.325 الصادر في 30 ربيع الأول 1389 (16 يونيه 1969) والمجدد لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الادارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الاثمان؛
وبعد مداولات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 1969 ، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
يجدد ابتداء من فاتح يناير 1970 ولفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الادارية المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الاثمان ومراقبتها.
الفصل الثاني
ينشر مرسومنا هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 شوال 1389 (29 دجنبر 1969).
الامضاء: الحسن بن محمد.