مرسوم رقم 2.70.171 بشأن الاختصاصات والسلطات المخولة لوكيل الوزارة في التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات
مرسوم بشأن الاختصاصات والسلطات المخولة لوكيل الوزارة في التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390 )31 يوليوز 1970) ولاسيما الفصل 101 منه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 555.67 الصادر في 8 شعبان 1387 )11 نونبر 1967) بتأليف وتنظيم الحكومة، حسبما وقع تغييره وتتميمه، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
إن السيد محمد شفيق، وكيل الوزارة في التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات يساعد وزير التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات وينظر في جميع القضايا التي يعهد إليه بها هذا الوزير.
الفصل الثاني
يمكن أن يسند إلى وكيل الوزارة في التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات بموجب قرار لوزير التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات:
- أ)إما تفويض في الاختصاصات والسلطات؛
- ب)إما تفويض مستمر في التوقيع أو التأشير باسم وزير التعليم الثانوي والتقني والعالي وتكوين الإطارات على جميع الرسوم الراجعة لسلطة هذا الوزير باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970(.
الإمضاء: الحسن بن محمد.