مرسوم رقم 2.70.249 بتاريخ 29 ربيع الأول 1390 (4 يونيه 1970) يجدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الأثمان
مرسوم يجدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الأثمان
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 8 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1691 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.342 المشار إليه أعلاه، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.69.633 الصادر في 19 شوال 1389 (29 دجنبر 1969) والمجدد لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الدارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الأثمان؛
وبعد مداولات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 3 يونيه 1970 ، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
يجدد ابتداء من فاتح يوليوز 1970 ولفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الدارية المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها.
الفصل الثاني
ينشر مرسومنا هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 ربيع الأول 1390 (4 يونيه 1970).
المضاء: الحسن بن محمد.