مرسوم رقم 2.70.319 يمنح بموجبه للشركة المغربية للنفط امتياز في الهيدروكاربور يدعى «سيدي غانم»
مرسوم يمنح بموجبه للشركة المغربية للنفط امتياز في الهيدروكاربور يدعى «سیدي غانم»
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) ولاسيما الفصل 101 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، حسبما وقع تغييره؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.227 الصادر في 4 محرم 1378 (21 يوليوز 1958) بشأن قانون البحث عن مناجم الهيدروكاربور واستغلالها، حسبما وقع تغييره؛
وبناء على المرسوم رقم 2.58.879 الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليوز 1958) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث وطلبات تمديدها وطلبات الامتياز في البحث عن الهيدروكاربور ولاسيما الفصول 10 و 11 و 12 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.877 الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليوز 1958) بالمصادقة على كناش التحملات الخاص بالامتيازات المتعلقة بمناجم الهيدروكاربور؛
وبناء على مقرر وزير الاقتصاد الوطني الصادر في 27 يناير 1959 بجمع رخص البحث رقم 16.995 و 18.766 إلى 18.826 في رخصة واحدة للبحث تدعى «الصويرة أ» طبقا لقانون البحث عن مناجم الهيدروكاربور واستغلالها؛
وبناء على الطلب المودع بمصلحة المناجم بالرباط بتاريخ 5 نونبر 1965 تحت عدد 11 من طرف الشركة المغربية للنفط والرامي إلى الحصول على امتياز في المناجم من الصنف الرابع يشمل جزءا من الرخصة المذكورة أعلاه؛
وبناء على مقرر وزير الصناعة العصرية والمناجم الصادر في 5 أبريل 1966 بإجراء بحث عمومي من 11 مايو 1966 إلى 11 يونيه 1966 ؛
وبناء على الرأي الصادر عن مديرية المناجم والجيولوجيا والمنشور بالجريدة الرسمية (الجزء الثاني) عدد 2990 المؤرخة في 18 يبراير 1970 الرامي إلى إخبار صاحب الطلب بقبوله لمدة شهرين قصد الاطلاع على التصميم النهائي للامتياز المودع بمصلحة المناجم بالرباط وبتقديم ملاحظاته؛
وبناء على ملف الأبحاث التي أجريت فيما بين 11 مايو 1966 و 11 أبريل 1970 ؛
وحيث أنه قد تبين وجود معدن وإمكانية استغلاله التجاري؛
وباقتراح من وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
يمنح امتياز في الهيدروكاربور يدعى «سيدي غانم» للشركة المغربية للنفط طبقا لشروط وتحفظات الظهير الشريف رقم 1.58.227 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 محرم 1378 (21 يوليوز 1958) ولكناش التحملات المصادق عليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 محرم 1378 (23 يوليوز 1958).
ويشمل هذا الامتياز مساحة تبلغ 4200 كيلومتر مربع، وتوجد على شكل مستطيل تبين حدوده بإحداثيات لامبير - شمال المغرب في النقط الأربعة التالية:
النقط X Y أ 500 ، 106 500 ، 85 ب 000 ، 110 500 ، 85 ج 000 ، 110 300 ، 84 د 500 ، 106 300 ، 84
الفصل الثاني
يعمل بهذا الامتياز الذي تمتد صلاحيته لفترة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
الفصل الثالث
منسوخة
تسلم للمحافظ على الأملاك العقارية بمراكش نسختان مشهود بمطابقتهما لأصل تصميم الامتياز.
الفصل الرابع
يبلغ هذا المرسوم إلى الشركة المغربية للنفط.
الفصل الخامس
يسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1390 (7 أکتوبر 1970).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.