مرسوم رقم 2.70.324 بتاريخ 16 جمادی الأولى 1390 (20 يوليوز 1970) بإحداث المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين
مرسوم بإحداث المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين التكوين أو دروس استكمال الخبرة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
الفصل 1
تحدث في حظيرة وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مدرسة وطنية غابوية للمهندسين بسلا.
وتهدف هذه المدرسة إلى تلقين العلوم المتعلقة بتنمية وتدبير شؤون الأملاك الغابوية والموارد الطبيعية.
وتتولى تكوين مهندسي التطبيق في المياه والغابات.
ويجوز لها كذلك القيام باستكمال خبرة الإطارات التابعة لإدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي.
الفصل 2
يسير المدرسة الوطنية الغابوية مدير يعين بمقرر لوزير الدولة المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي تكون له على الأقل درجة مهندس للدولة وينتمي لإدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي.
الفصل 3
يساعد مدير المدرسة مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
الفصل 4
يتألف مجلس استكمال الخبرة ممن يأتي:
- –وزير الدولة المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله بصفة رئيس؛
- –المدير رئيس إدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي؛
- –مدير التعليم الفلاحي؛
- –مدير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعي؛
- –مدير المدرسة الوطنية الفلاحية بمكناس؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات؛
- –مدير محطة الأبحاث والتجارب الغابوية؛
- –مدير المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.
ويمكن أن يضيف مجلس استكمال الخبرة إليه أشخاصا من ذوي الأهلية يعينهم الرئيس نظرا لمعلوماتهم العلمية أو التقنية.
الفصل 5
يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل المتعلقة بتسيير المدرسة.
ويدلي برأيه في كل تغيير يجب إدخاله على توجيه المدرسة وبرامج الدروس قصد التوفيق بين المؤسسة والحاجيات الحقيقية للقطاع الغابوي.
ويجتمع باستدعاء من رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
الفصل 6
يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير المدرسة بصفة رئيس؛
- –الأساتذة.
الفصل 7
يضع المجلس الداخلي النظام الداخلي للمدرسة الذي يعرض على وزير الدولة المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي للمصادقة عليه.
ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم الطلبة.
ويحدد ترتيب نهاية السنة ولائحة الطلبة المقبولين للانتقال إلى القسم الموالي أو لتسليم شهادة نهاية الدروس.
ويجتمع في شكل مجلس تأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك ويضيف إليه بهذه المناسبة طالبين يلكفان بتمثيل زملائهما. وينتخب ممثلو الطلبة في بداية كل سنة دراسية من طرف مجموع طلبة المدرسة.
الفصل 8
يشتمل موظفو المدرسة على:
- –هيئة للتعليم تعمل في جميع الأوقات أو في بعض الأوقات فقط؛
- –حارس عام يعهد إليه خصيصا بالسهر على النظام تكون له على الأقل درجة مهندس للتطبيق وينتمي لإدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي؛
- –موظفين تقنيين وإداريين؛
- –أعوان للخدمة.
الفصل 9
تختار هيئة التعليم من بين الموظفين التقنيين بإدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي، وتمكن الاستعانة بأشخاص غير منتمين لهذه الإدارة.
الفصل 10
يشتمل التعليم على دروس تقنية وأشغال تطبيقية في عين المكان أو في المختبر وعلى جولات دراسية وتمارين.
الفصل 11
تحدد برامج ونظام التعليم بقرار لوزير الدولة المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 12
تحدد في النظام الداخلي على الخصوص كيفيات القبول في المدرسة وتسليم الشهادة وكذا القواعد التأديبية وتأليف لجنة الامتحان.
الفصل 13
تستغرق مدة الدروس سنتين.
الفصل 14
يقبل في المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين:
- أ)بناء على الشهادات:
الطلبة المتوفرون على شهادة البكالوريا والمقبولون في السنة الثالثة بالمدرسة الوطنية الفلاحية بمكناس؛
- ب)على إثر مباراة:
الطلبة الذين قضوا سنتين من الدروس بكلية العلوم أو بكلية الطب أو بمعهد الحسن الثاني للبحث الزراعي؛
- ج)الطلبة الأجانب المتوفرون على شروط مماثلة والمرشحون من طرف حكوماتهم طبقا للأوفاق والاتفاقيات المبرمة بين هذه البلدان والمغرب.
الفصل 15
يختتم التعليم بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بتسليم شهادة مهندس للتطبيق (فرع المياه والغابات). ويعين المرشحون المغاربة المحصلون على هذه الشهادة طبق الشروط المحددة في المقطع الأول من الفصل 11 من المرسوم الملكي رقم 1189.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).
الفصل 16
نظام المدرسة نظام داخلي ويمكن أن تمنح ترخيصات بالمخالفة من طرف المدير رئيس إدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي.
الفصل 17
يساهم الطلبة الداخليون في نفقات القسم الداخلي. ويحدد مقدار المساهمة بقرار لوزير الدولة المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي، ويطبق وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
الفصل 18
إن الطلبة الذين وقعوا عند دخولهم المدرسة على التزام بالعمل في الإدارة خلال مدة ثماني سنوات بعد انتهاء دراستهم يتقاضون أجورهم طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957).
الفصل 19
إن مقتضيات الفقرة ب من الفصل 14 لا يتعرض بها بصفة انتقالية على الطلبة المسجلين خلال سنتي 1968 و 1969.
الفصل 20
يسند إلى وزير الدولة المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ مرسومنا هذا الذي يعمل به ابتداء من 2 دجنبر 1968.
وحرر بالرباط في 16 جمادى الأولى 1390 (20 يوليوز 1970).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.