مرسوم رقم 2.70.371 بتاريخ 19 جمادی الولى 1390 (23 يوليوز 1970) بفرض تقنينات على ذبح الحيوانات المعدة للأكل
مرسوم بفرض تقنينات على ذبح الحيوانات المعدة للأكل
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1361 (5 يونيه 1942) بشأن التقنينات المفروضة على ذبح الحيوانات المعدة للأكل، نرسم ما يلي:
الفصل الول يمنع ذبح الأبقار الحلب الأصيلة أو المنتقاة التي ليست لها أربع أسنان للاستبدال على الأقل.
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الثاني
يمنع ذبح الناث من جميع الأجناس والأعمار ذات الحمل الظاهر.
الفصل الثالث
يمكن أن يمنح مدير المصالح البيطرية وتربية المواشي ترخيصات بالمخالفة بخصوص ما يلي:
- –الرواضع من العجول الناث؛
- –الحيوانات التي يقتضي ذبحها تطبيق تدابير صحية أو قضاء حاجة طبية.
ولا يمكن ذبح الحيوانات المذكورة إلا بالمجازر المراقبة بصفة قانونية والتي تقبل فيها هذه الحيوانات بناء على شهادة يسلمها البيطري المفتش المؤهل من طرف الدولة وتتضمن على الخصوص بيان اسم المالك وعنوانه وكذا السبب الممنوح من أجله الترخيص بالمخالفة.
الفصل الرابع
يسند إلى وزير الدولة المكلف بالفلاحة والصلاح الزراعي تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 جمادی الأولى 1390 (23 يوليوز 1970).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، المضاء: الدكتور أحمد العراقي.