مرسوم بشأن حالة المدير والمدير المساعد بالمدرسة العليا للأساتذة ومديري المراكز التربوية الإقليمية وأساتذة الأقسام التطبيقية (رقم 2.70.538)
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) ولاسيما الفصل 101 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.70.454 الصادر في 2 رمضان 1390(2 نونبر 1970) بإعادة تنظيم المدرسة العليا للأساتذة؛
وبناء على المرسوم رقم 2.70.455 الصادر في 2 رمضان 1390(2 نونبر 1970) بإحداث وتنظيم المراكز التربوية الإقليمية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
يمنح مدير المدرسة العليا للأساتذة السكنى في المؤسسة بحكم القانون.
ويتقاضى بالإضافة إلى المرتب والتعويضات المقررة لدرجته بما فيها عند الاقتضاء الإعانة عن البحث أو التعويضات الخاصة بدرجة مفتش ممتاز تعويضا عن الأعباء الإدارية يحدد مبلغه السنوي في 1550 درهما.
الفصل الثاني
يتقاضى المدير المساعد للمدرسة العليا للأساتذة بالإضافة إلى المرتب والتعويضات المقررة لدرجته بما فيها عند الاقتضاء حسب الحالة الإعانة عن البحث أو التعويضات الخاصة بدرجة مفتش ممتاز تعويضا عن الأعباء الإدارية يحدد مبلغه السنوي في 1164 درهما.
الفصل الثالث
يمنح مديرو المراكز التربوية الإقليمية السكنى في هذه المؤسسات بحكم القانون.
ويستمرون في الاستفادة من المرتب المقرر لوضعيتهم النظامية.
ويتقاضون بالإضافة إلى ذلك التعويض عن الأعباء الإدارية الممنوح لمدير ليسي يتوفر على قسم داخلي.
الفصل الرابع
إن أساتذة الأقسام التطبيقية الملحقة بالمدرسة العليا للأساتذة أو بأحد المراكز التربوية الإقليمية يتقاضون خلال مدة تعيين متمرنين بأقسامهم تعويضا إجماليا يبلغ 200 درهم في الشهر.
ويؤدى هذا التعويض بعد الاطلاع على المقرر الوزاري الصادر بتعيين متمرنين في الأقسام التطبيقية.
الفصل الخامس
يعمل بمرسومنا هذا ابتداء من فاتح أكتوبر 1970.
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1390 (7 أکتوبر 1970).
الإمضاء: الحسن بن محمد.