مادةmadda
مرسوم رقم 2.71.009

مرسوم تحدد بموجبه كيفيات تطبيق القانون رقم 001.71 الصادر في 22 ربيع الثانى 1391 (16 يونيه 1971) باحصاء السكان والسكنى بالمملكة (رقم 2.71.009)

صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2004
نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بناء على القانون رقم 00I.77 الصادر فى 22 ربيع الثانى 1391(26 يونيه 1971) باحصاء السكان والسكنى بالمملكة؛

وباقتراح من وزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالتخطيط لدى الوزير الاول، يرسم ما يلي:

ينجز احصاء السكان والسكنى بالمملكة تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم.

فهرس النص · 9 مواد

الفصل 2

يباشر احصاء تجميع الاشخاص عي الاجانب أعضاء الهيئات الديبلوماسية المقيمين بالسفارات والقنصليات.

الفصل 3

يباشر احصاء الاشخاص الذين تشملهم هذه العملية فى محل اقامتهم الرئيسى أى فى المحل الذى يسكنون فيه معظم السنة سواه كانوا حاضرين فى هذا المحل يوم الاحصاء أو متغيبين عنه بصفة موقتة.

الفصل 4

يعتبر متغيبا بصفة موقتة كل شخص تكون المدة المحققة أو المحملة لغيابه اقل من ستة أشهر.

ويعتبر متغيبا لأمد طويل كل شخص تتجاوز المدة المحققة أو المحتملة لغيابه ستة أشهر ولأجل هذا لا ينبغي إحصاؤه فى محل سكناه السابق بل فى محل اقامته الجديدة.

الفصل 5

تعتبر اصناف الأشخاص المبينة بعده متغيبة لأمد طويل:

  1. –الاشخاص المعالجون داخل المؤسسات الاستشفائية لمدة تتجاوز ستة أشهر؛
  2. –العسكريون والدرك الملكي ورجال القوات المساعدة المزاولون خدماتهم القانونية؛
  3. –التلاميذ الداخليون والطلبة الذين يسكنون فى التاريخ المعتبر مرجعا لعمليات الاحصاء بقسم داخلي أو بمؤسسة مماثلة؛
  4. –الاشخاص الذين يقومون بمهام خدم او مأجورين أو متعلمين ويسكنون عند مشغليهم؛
  5. –العجزة أو المعطوبون أو المعتوهون المقيمون داخل ملجا أو مأوى؛
  6. –المعتقلون فى السجون ونزلاء دور التربية المحروسة.

الفصل 6

يجب ان تساعد نتائج الاحصاء على تحديد عدد السكان القانوني بالمملكة وكذا عدد سكان كل اقليم وعمالة ودائرة وقيادة وبلدية ومركز وجماعة قروية.

ويتألف العدد القانونى لسكان كل دائرة من الدوائر الادارية المشار اليها أعلاه من مجموع الاشخاص الحاضرين أو المتغيبين بصفة موقتة الذين يوجد محل اقامتهم الرئيسى بهذه الدائرة فى تاريخ الاحصاء.

ويصادق برسوم على الارقام المحدد بها العدد القانونى لسكان هذه الدوائر الإدارية.

وفيما يخص البلديات والمراكز والجماعات القروية، يقسم العدد القانونى للسكان عند الاقتضاء الى سكان بلديات وسكان يحصون على حدة.

الفصل 7

تدخل الاصناف الآتية فى عدد السكان المحصيين على حدة:

  1. –العسكريون والدرك الملكي ورجال القوات المساعدة المقيمون فى الثكنات والرباطات والمعسكرات المماثلة؛
  2. –الاشخاص المعالجون داخل المؤسسات الاستشفائية لمدة تتجاوز ستة أشهر؛
  3. –المعتقلون فى السجون؛
  4. –نزلاء دور التربية المحروسة؛
  5. –الاشخاص المقيمون في المؤسسات الخيرية والمأوى والملاجئ؛
  6. –التلاميذ والطلبة الداخليون المقيمون فى التاريخ المعتبر مرجعا لعمليات الاحصاء فى كل مؤسسة للتعليم العمومي أو الخصوصى تتوفر على قسم داخلي؛
  7. –العملة المقيمون فى الاكواخ الخشبية للأوراش الموقتة التابعة للأشغال العمومية وغير المتوفرين على محل آخر للسكنى الاعتيادية.

الفصل 8

تتألف سكان البلديات من الاشخاص الذين لا ينتمون لعدد السكان المحصى على حدة.

الفصل 9

يلغى المرسوم رقم 96.936. 2 الصادر فى 18 فى القعدة 1389(26 يناير 1970) المحددة بموجبه كيفيات تطبيق الظهير الشريف رقم 1.69.160 الصادر فى 20 جمادى الاولى 1389(4 غشت 1969) بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة.

الفصل 10

يعهد بتنفيذ مرسومنا هذا الذى ينشر بالجريدة الرسمية الى الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة المعنيين بالامر كل واد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط فى 5 جمادى الاول 1391 (29 يونيه 1971).

الوزير الاول، الامضاء: الدكتور أحمد العراقي.