مرسوم رقم 2.71.294 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1391 (29 يونيه 1971) يجدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الإدارية الصادرة
مرسوم يجدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الأثمان
نص تمهيدي
بشأن المخالفات لنظام الأثمان1 الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 8 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1691 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.342 المشار إليه أعلاه، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.70.674 الصادر في 29 شوال 1390 (28 دجنبر 1970) والمجدد لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الأثمان؛
وبعد استشارة اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
يجدد ابتداء من فاتح يوليوز 1971 ولفتر ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الإدارية المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها.
الفصل الثاني
ينشر مرسومنا هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 جمادى الأولى 1391 (29 يونيه 1971).
الإمضاء: الحسن بن محمد.