مادةmadda
مرسوم رقم 2.71.486

مرسوم رقم 2.71.486 بإحداث المدرسة الوطنية للأشغال العمومية وتنظيمها

مرسوم بإحداث المدرسة الوطنية للأشغال العمومية وتنظيمها

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.134 الصادر في 25 جمادى الثانية 1391 (17 غشت 1971) بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 24 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروس استكمال خبرة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 17 رجب 1391 (8 شتنبر 1971)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 20 مادة

الفصل 1

تحدث بوزارة الأشغال العمومية والمواصلات مدرسة وطنية للأشغال العمومية يكون مقرها بالدار البيضاء.

الفصل 2

تهدف المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى تكوين مهندسين للتطبيق للعمل بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ولاسيما في التخصصات الآتية:

  1. 1-الهندسة المدنية؛
  2. 2-الكهرباء؛
  3. 3-الميكانيك.

وتساهم المدرسة في نشر المعلومات العامة والعلمية والتقنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والقانونية والإدارية المفيدة ولاسيما في ميادين الهندسة المدنية والبناء والطاقة والميكانيك والمياه والنقل والتعمير والإسهام في البحث بهذه الميادين.

ويمكن أن تنظم المدرسة دورات وأطوار دروس ومناظرات تعد خصيصا للمهندسين، ويجوز لها كذلك أن تقدم مساعدتها لمثل هذه الدورات وأطوار الدروس والمناظرات المنظمة في مرافق أخرى.

الفصل 3

يتم القبول في المدرسة الوطنية للأشغال العمومية على إثر مباراة من بين المرشحين المتوفرين على شهادة البكالوريا «شعبة العلوم الرياضية أو شعبة الرياضيات والتقنية» أو شهادة معادلة لها في نفس المواد.

ويجوز كذلك أن يشارك في مباراة القبول المرشحون المتوفرون على شهادة البكالوريا «شعبة العلوم التجريبية» المثبتون قضاء سنة من الدروس العليا في الرياضيات.

أما المرشحون من الموظفين أو الأعوان المأذون لهم من طرف إدارتهم أو من لدن مؤسسات عمومية، فيقبلون طبق الشروط أعلاه بنسبة الخمس من عدد أفراد الفوج.

ويحدد وزير الأشغال العمومية والمواصلات عدد أفراد كل فوج.

ولا يؤذن لأي مرشح في أداء اختبارات مباراة القبول أكثر من ثلاث مرات.

وتحدد شروط القبول الأخرى في النظام الداخلي للمدرسة.

ويمكن أن يقبل في المدرسة طبق نفس الشروط الجارية على الطلبة المغاربة الطلبة الأجانب الذين ترشحهم حكوماتهم وتقبلهم الحكومة المغربية. ويحدد عددهم كل سنة وزير الأشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 4

التعليم الملقن في مدرسة المهندسين تعليم نظري وتطبيقي يشتمل بالأخص على دروس وأشغال تطبيقية وزيارات وأسفار دراسية وتمارين.

ويحدد وزير الأشغال العمومية والمواصلات برامج وتنظيم التعليم باقتراح من مجلس استكمال الخبرة بالمدرسة بعد استشارة المجلس الداخلي.

وتساهم الإدارات والمؤسسات العمومية وجميع الهيئات التي يعنيها الأمر في تكوين الطلبة المهندسين واطلاعهم على مهنتهم المقبلة.

الفصل 5

تستغرق مدة الدروس ثلاث سنوات. تعد الأولى لتعليم علمي عام والثانية والثالثة لتخصص حسب الأقسام.

ولا يؤذن للطالب في تكرار سنة دراسية إلا مرة واحدة خلال مدة الدراسة ماعدا في حالة مرض أو تغيب يقبله المجلس الداخلي المشار إليه في الفصل 13 ، ويترتب عنه التوقف عن العمل لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وتمنح الترخيصات المشار إليها أعلاه بمقرر لوزير الأشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 6

يسير المدرسة مدير ينتمي لسلك المهندسين ويعين بمقرر لوزير الأشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 7

إن موظفي المدرسة المعينين من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات باقتراح من المدير يتألفون من:

  1. –مدير للدروس؛
  2. –هيئة للأساتذة؛
  3. –موظفين إداريين؛
  4. –أعوان للخدمة.

الفصل 8

تشتمل هيئة الأساتذة بالمدرسة على:

  1. –أساتذة للتعليم العالي؛
  2. –أساتذة للتعليم التقني؛
  3. –مهندسين وإطارات منتمين لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية أو الخصوصية يختارون نظرا لكفاءتهم.

وتتقاضى هيئة الأساتذة أجورها طبقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.

الفصل 9

يتألف الموظفون الإداريون وأعوان الخدمة من:

  1. –كاتب عام؛
  2. –حارس عام؛
  3. –ممون؛
  4. –مساعدين بالمصالح الاقتصادية؛
  5. –کتاب؛
  6. –حراس؛
  7. –أعوان للخدمة.

الفصل 10

يساعد مدير المدرسة:

  1. 1-مجلس لاستكمال الخبرة؛
  2. 2-مجلس داخلي.

الفصل 11

يتألف مجلس استكمال الخبرة ممن يأتي:

  1. –الكاتب العام لوزارة الأشغال العمومية والمواصلات بصفة رئيس؛
  2. –مدير المدرسة بصفة مقرر؛
  3. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات؛
  4. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة العصرية والمناجم؛
  5. –ممثل الوزارة الداخلية؛
  6. –المسؤولون عن مختلف المصالح بوزارة الأشغال العمومية والمواصلات وبالمؤسسات العمومية المعهود إلى هذه الوزارة بالوصاية عليها؛
  7. –ثلاثة أساتذة ينتخبهم زملائهم ويمثلون كل تخصص من التخصصات المقررة بالمدرسة؛
  8. –رئيس جمعية مقاولة الأشغال العمومية والبناء؛
  9. –ويمكن أن يضيف مجلس استكمال الخبرة إليه أعضاء آخرين يختارون نظرا لكفاءتهم.

الفصل 12

يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل ذات الصبغة التقنية والعلمية والتربوية المعروضة عليه.

الفصل 13

يتألف المجلس الداخلي للمدرسة من:

  1. –مدير المؤسسة بصفة رئيس؛
  2. –مدير الدروس؛
  3. –الأساتذة.

الفصل 14

يضع المجلس الداخلي للمدرسة النظام الداخلي الذي يعرض على مجلس استكمال الخبرة لإبداء رأيه فيه وعلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات للمصادقة عليه.

الفصل 15

إن كيفيات تسيير مجلس استكمال الخبرة والمجلس الداخلي للمدرسة واختصاصاتهما تحدد بقرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 16

نظام المدرسة نظام داخلي. غير أن وزير الأشغال العمومية والمواصلات يمكن أن يمنح ترخيصات بالمخالفة.

ويساهم الطلبة الداخليون ونصف الداخليين في صوائر القسم الداخلي؛ ويحدد مقدار هذه المساهمة بمقرر لوزير الأشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 17

يمكن تخويل منحة عن التمرين طيلة مدة الدروس إلى الطلبة -- بالعمل مدة ثماني سنوات على الأقل بعد تخرجهم من المدرسة لدى الإدارات العمومية التي دفعت لهم منحة التمرين طبقا للمرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 جمادى الأولى 1377 (16 شتنبر 1957).

الفصل 18

يختتم التعليم بالمدرسة الوطنية للأشغال العمومية بما يلي:

إجازة مهندس للأشغال العمومية أو شهادة مدرسية.

وتحدد شروط تسليم الإجازة والشهادة المذكورتين بقرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 19

إن المتوفرين على إجازة مهندس للأشغال العمومية يعينون مباشرة بناء على الشهادات في سلك مهندسي التطبيق وفقا لمقتضيات المقطع الأول من الفصل 11 من المرسوم الملكي رقم 1189.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 مارس 1967.

الفصل 20

يسند إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح شتنبر 1971.

وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971).

الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.