مادةmadda
مرسوم رقم 2.71.601

مرسوم رقم 2.71.601 بإعادة تنظيم المدرسة المحمدية للمهندسين

مرسوم بإعادة تنظيم المدرسة المحمدية للمهندسين

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.134 الصادر في 25 جمادى الثانية 1391 (17 غشت 1971) بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.390 الصادر في 14 محرم 1379 (21 يوليوز 1959) بإحداث جامعة الرباط وتنظيمها، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.71.468 الصادر في 24 شوال 1391 (13 دجنبر 1971)؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والاعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروس استكمال خبرة، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 25 مادة

الفصل 1

تهدف المدرسة المحمدية للمهندسين إلى تكوين اطارات للعمل بالإدارات العمومية والقطاع الخاص.

وتشتمل على خمسة فروع مطابقة للتخصصات الآتية:

الهندسة المدنية والبناء؛

هندسة المناجم؛

الهندسة الميكانيكية؛

هندسة الكهرباء والاليكترونيك؛

الهندسة الصحية.

الفصل 2

يتم بناء على الشهادات القبول في المدرسة المحمدية للمهندسين قصد تحضير اجازة مهندس الدولة في احد التخصصات المبينة في الفصل الأول أعلاه.

غير أنه يمكن تنظيم مباراة للدخول اذا كان عدد المرشحين يتجاوز عدد المقاعد الواجب شغلها.

وتحدد كيفيات مباراة الدخول بقرار لوزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والاصلي وتكوين الاطارات.

الفصل 3

يجوز أن يطلب القبول في السنة الأولى للمدرسة المحمدية للمهندسين المرشحون المتوفرون اما على بكالوريا شعبة العلوم الرياضية أو شعبة الرياضيات والتقنية واما على شهادة معترف بمعادلتها لها من طرف وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والاصلي وتكوين الاطارات.

ويمكن أن يقبل الطلبة الأجانب بالمدرسة المحمدية للمهندسين في حدود المقاعد المتوفرة طبق نفس الشروط الجارية على الطلبة المغاربة، ويجب أن ترشحهم حكوماتهم وتقبلهم الحكومة المغربية.

ويمكن ان يطلب القبول بناء على الشهادات في السنة الخامسة للهندسة الصحية:

1-حاملو اجازة مهندس في الهندسة المدنية أو الهندسة الكيماوية التي تختتم بها دراسة أربع سنوات على الأقل بعد البكالوريا؛

2-الدكاترة في الطب.

الفصل 4

تستغرق مدة الدروس خمس سنوات في كل تخصص من التخصصات، غير أنها تحدد في 12 شهرا بخصوص المرشحين المقبولين مباشرة في السنة الخامسة لقسم الهندسة الصحية.

ولا يؤذن للطالب في تكرار سنة دراسية الا مرة واحدة خلال مدة الدراسة ماعدا في حالة مرض يترتب عنه التوقف عن الدراسة لمدة ستة أسابيع على الأقل أو في حالة تغيب لمدة تعادل المدة المذكورة لسبب يقبله المجلس الداخلي.

غير أنه يمنع التكرار في السنة التحضيرية الأولى ما عدا في حالة مرض أو تغيب طبق الشروط المبينة في المقطع السابق.

وتكون تمارين الارشاد والتكوين واستكمال الخبرة المنظمة للطلبة في المصانع والأوراش والمناجم اجبارية وتعتبر طورا من أطوار التعليم الملقن بالمدرسة.

الفصل 5

يختتم التعليم بالمدرسة المحمدية للمهندسين في نهاية السنوات الدراسية الخمس بتسليم اجازة مهندس للدولة أو شهادة مدرسية.

وتحدد شروط تسليمها بقرار لوزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والاصلي وتكوين الاطارات.

الفصل 6

نظام المدرسة المحمدية للمهندسين نظام داخلي.

غير أنه يمكن بمقرر لمدير المدرسة قبول طلبة خارجيين أو نصف داخليين في المؤسسة.

ويساهم الطلبة في صوائر النفقة عليهم، ويحدد مقدار المساهمة في صوائر القسم الداخلي ونصف الداخلي بقرار لوزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين الإطارات.

الفصل 7

ان الطلبة الذين تعهدوا عند دخولهم للمدرسة بالعمل في الادارة مدة ثماني سنوات بعد انتهاء دراستهم يتقاضون أجرة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الثانية 1377 (16 دجنبر 1957).

واذا حصلوا عند انتهاء مدة الدراسة على اجازة مهندس الدولة عينوا مباشرة بناء على الشهادات في سلك مهندسي الدولة وفقا للفصل 4 من المرسوم الملكي رقم 1189.66 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).

الفصل 8

التعليم الملقن في المدرسة تعليم نظري وتطبيقي.

الفصل 9

يحدد وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين الاطارات برنامج الدروس والاشغال التطبيقية بعد استشارة مجلس الجامعة.

الفصل 10

يتألف موظفو المدرسة المحمدية للمهندسين من:

مدير؛

مدير للدراسات؛

كاتب عام؛

هيئة للأساتذة؛

موظفين اداريين؛

أعوان للخدمة.

الفصل 11

يعين الوزير الأول مدير المدرسة المحمدية للمهندسين باقتراح من وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين الاطارات.

ويختار من بين أساتذة التعليم العالي والاساتذة المحاضرين ومهندسي الدولة الذين مارسوا التعليم مدة خمس سنوات على الاقل.

الفصل 12

يعين مدير الدراسات بقرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الاطارات ويختار من بين الاساتذة المحاضرين المثبتين توفرهم على اجازة مهندس للدولة ومهندسي الدولة الذين مارسوا التعليم مدة خمس سنوات على الأقل.

الفصل 13

يتولى وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والاصلي وتكوين الاطارات تعيين الكاتب العام.

ويختار من بين المتصرفين والمتصرفين المساعدين بالإدارات المركزية وموظفي التعليم المرتبين في سلم الأجور رقم 10 على الأقل.

الفصل 14

تشتمل هيئة أساتذة التعليم بالمدرسة المحمدية للمهندسين على:

1-أساتذة ينتمون لأسلاك التعليم العالي؛

2-أساتذة ينتمون لأسلاك التعليم التقني؛

3-مكلفين بالدروس يعينون طبق الشروط المقررة في الفصل 14 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 14 محرم 1379 بإحداث جامعة الرباط وتنظيمها؛

4-موظفين متعاقدين.

الفصل 15

يتألف الموظفون الاداريون وأعوان الخدمة من:

ممون او مقتصد؛

كتاب بالمصالح الاقتصادية؛

کتاب؛

أعوان للخدمة.

الفصل 16

يساعد مدير المدرسة المحمدية للمهندسين مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.

الفصل 17

يشتمل مجلس استكمال الخبرة الذي يرأسه وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين الاطارات على أعضاء بحكم القانون وأعضاء معينين.

ويحدد تأليفه كما يلي:

الاعضاء بحكم القانون:

مدير التعليم العالي لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين الاطارات بصفة نائب للرئيس؛

مدير المدرسة الذي يتولى مهام مقرر؛

مدير الدراسات بالمدرسة؛

رئيس قسم تكوين الإطارات؛

رئيس قسم التعليم التقني؛

رئيس قسم التخطيط بوزارة الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين الاطارات.

الاعضاء المعينون:

ممثلان حسب كل قسم لاساتذة التعليم من بينهما أستاذ في التعليم العالي ينتخبهما مجموع أساتذة التعليم في كل قسم؛

مهندسان للدولة يزاولان التخصص المطابق لكل قسم من الاقسام ويختارهما وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين الاطارات من لائحتين موضوعتين حسب التخصص احداهما من طرف الوزارات التقنية والثانية من لدن المنظمات المهنية للأسلاك المعنية بالأمر؛

مهندس للدولة يمثل جمعية قدماء طلبة المدرسة ويعينه وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والاصلي وتكوين الاطارات باقتراح من الجمعية؛

ممثل لجامعة غرف التجارة والصناعة العصرية يعينه وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين الاطارات باقتراح من الجامعة؛

ممثل حسب كل قسم للطلبة ينتخبه كل سنة جميع طلبة القسم، ويعين الاعضاء غير الاعضاء بحكم القانون وممثلو الطلبة لمدة ثلاث سنوات، وتكون مدة انتدابهم قابلة للتجديد، وينتهي انتماء كل عضو لمجلس استكمال الخبرة اذا فقد الصفة التي عين من أجلها في هذا المجلس.

الفصل 18

يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل الهامة الراجعة لبرامج التعليم والمنشآت المادية ورفع مستوى نشاط المدرسة وبصفة عامة للنشاط العلمي والتقني للمدرسة.

ويسوغ لأعضائه اقتراح المسائل الواجب عرضها على المجلس.

الفصل 19

يعقد مجلس استكمال الخبرة اما اجتماعا عاما واما اجتماعا مصغرا تبعا للأقسام.

ويضم المجلس اذا عقد اجتماعا مصغرا الاعضاء بحكم القانون والاعضاء المعينين المنتمين للأقسام المعنية بالأمر.

الفصل 20

يعقد مجلس استكمال الخبرة اجتماعا عاما مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه في بداية ونهاية السنة الجامعية.

ويعقد اجتماعا مصغرا بإيعاز من رئيسه كلما دعت الظروف الى ذلك.

الفصل 21

يتألف المجلس الداخلي تحت سلطة المدير من:

مدير الدراسات؛

الكاتب العام؛

الممون؛

الاساتذة المسؤولين عن السنتين التحضيريتين والاقسام؛

ثلاثة أساتذة في التعليم العام والتقني ينتخبهم زملاؤهم في بداية كل سنة جامعية؛

رئيس جمعية طلبة المدرسة؛

ممثل للطلبة المتابعين دروس السنتين التحضيريتين ولكل تخصص من التخصصات الملقنة بالمدرسة ينتخبهم رفقاؤهم في بداية كل سنة جامعية؛

الفصل 22

يحصر المجلس الداخلي ترتيب الطلبة في نهاية السنة ولائحة الطلبة المقبولين للانتقال من قسم إلى قسم أعلى.

ويكلف بتطبيق النظام الداخلي المشار اليه في الفصل 23 بعده.

ويجتمع في هيئة تأديبية كلما دعت الظروف إلى ذلك.

الفصل 23

يضع المجلس الداخلي النظام الداخلي للمدرسة الذي يعرض على مجلس استكمال الخبرة لأبداء رأيه فيه وعلى وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين الاطارات للمصادقة عليه.

مقتضيات مختلفة.

الفصل 24

تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الطلبة المقبولين في السنة الأولى من الدروس ابتداء من فاتح أكتوبر 1970.

الفصل 25

ان الطلبة المقيدين بصفة قانونية في المدرسة المحمدية للمهندسين قبل فاتح أكتوبر 1970 يتابعون دراستهم في المؤسسة المذكورة حسب النظام المحدد بقرار وزير التربية الوطنية رقم 241.64 الصادر في فاتح يونيه 1964 بتحديد شروط تسليم اجازات وشهادات المدرسة المحمدية للمهندسين.

وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1391 (27 دجنبر 1971).

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.