مادةmadda
مرسوم رقم 2.72.045

مرسوم بمنح ضمان الدولة للقروض التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ أسمى قدره مائة مليون درهم (هكذا: 100.000.000) (رقم 2.72.045)

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ولاسيما الفصلين 6 و 70 منه؛

وبناء على قرار وزير المالية رقم 132.69 الصادر في فاتح يناير 1969 بقبول القرض العقاري والفندقي كمؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

يمنح ضمان الدولة في حدود مبلغ قدره مائة مليون درهم (هكذا: 100.000.000) للقروض التي يصدرها القرض العقاري والفندقي بإذن من وزير المالية لتمكين هذه الشركة من الحصول على موارد جديدة قصد مواجهة عمليات القرض الخاصة بها.

الفصل الثاني

يمكن انجاز هذه القروض في المغرب أو الخارج كلا أو بعضا بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويمكن أن تصدر في جميع الاشكال ولاسيما في شكل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق أو سفاتج أو في شكل سندات أو التزامات سواء كانت هذه السندات المختلفة رائجة أو غير رائجة لدى العموم.

واذا أنجز قرض بعملة أجنبية فان مبلغ القرض الصادر بهذه الكيفية يقتطع من المبلغ الإجمالي لمائة مليون درهم (هكذا: 100.000.000) الذي يشمله الضمان الممنوح بموجب هذا النص مقابل قيمته بالدرهم في اليوم الذي تجعل فيه الاموال بالفعل رهن إشارة القرض العقاري والفندقي.

الفصل الثالث

تضمن الدولة فوائد واستهلاك هذه القروض سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية حيث يبقى الضمان مرتبطا بالسند ويتبعه أيا كان حائزه.

ويثبت هذا الضمان في السندات.

الفصل الرابع

تحدد بقرار لوزير المالية شروط وكيفيات اصدار هذه القروض.

الفصل الخامس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1392 (20 أبريل 1972).

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.