مادةmadda
مرسوم رقم 2.72.423

مرسوم رقم 2.72.423 بتاريخ 3 جمادى الثانية 1392 (15 يوليوز 1972) بتتميم القرار رقم 678.68 الصادر فى 22 نونبر 1967 بتحديد التعريب

مرسوم بتحديد التعريب

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 1974
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.72.423 الصادر في 3 جمادى الثانية 1932(15 يوليوز 1972)؛ الجريدة الرسمية عدد 3243 ، الصادرة بتاريخ 11 ذو الحجة 1394(25 دجنبر 1974)، ص 3757.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على الدستور الصادر الامر بتنفيذه يوم 23 محرم 1392 (10 مارس 1972) ولا سيما الفصل 62 منه؛

وبناء على المرسوم رقم 01.67 الصادر فى 20 ذى القعدة 1386 (2 مارس 1967) المحددة بموجبه مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الاطارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 7 مواد

الفصل الاول

خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 01.67 المشار انيه اعلاه المؤرخ فى 20 ذى القعدة 1386 (2 مارس 1967) فان موظفى واعوان الإدارات العمومية والاشخاص غير المنتمين للادارة المكلفين بتدريس اللغة العربية فى نطاق تعريب المصالح العمومية يتقاضون أجرة تحدد فى 15 درهما عن كل ساعة من التدريس.

الفصل الأول المكرر

ان النواب والمفتشين التابعين لوزارة التربية الوطنية والمكلفين على التوالي بالاشراف على دروس اللغة العربية المشار اليها أعلاه ومراقبتها وكذا الموظفين المكلفين بإدارة مراكز التعريب والمضطلعين بمهام الكتابة على مستوى الإقليم أو العمالة يستفيدون خلال السنة الدراسية من تعويض اجمالي يحدد مقداره عن كل ثلاثة أشهر كما يلي:

النائب في التعليم:

المكلف بمراكز يتراوح عددها بين 1 و 3.........300 درهم.

المكلف باكثر من ثلاثة مراكز......................600 درهم.

المفتش:

المكلف بمراكز يترواح عددها بين 1 و 3.........200 درهم.

المكلف بأكثر من ثلاثة مراكز......................400 درهم.

مدير مركز التعريب:

المكلف باقسام يتراوح عددها بين 1 و 3 .........150 درهم.

المكلف بأكثر من ثلاثة أقسام......................300 درهم.

الكاتب:

المكلف بمراكز يتراوح عددها بين 1 و 3......100 درهم.

المكلف بأكثر من ثلاثة مراكز...................200 درهم.

الفصل الثانى

يمنح تعويض لاعوان الخدمة المكلفين بتنظيف وتعهد المراكز والاماكن المدرسية الملقنة فيها الدروس المشار اليها فى الفصل الاول أعلاه وتحدد المقادير الشهرية لهذا التعويض فى 24 درهما عن كل قسم و 12 درهما عن القسمين الثانى والثالث و 6 دراهم عن كل قسم اضافى.

الفصل الثالث

ان الموظفين والاعوان المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات التعريب الادارى يتقاضون تعويضا يحدد فى 0,90 درهم عن كل ورقة مصححة.

الفصل الرابع

ان الموظفين والاعوان المكلفين بتحضير وتنظيم الامتحانات المشار اليها أعلاه يتقاضون بصفة فردية تعويضا اجماليا سنويا يحدد مبلغه الاقصى فى 600 درهم.

الفصل الرابع المكرر

يمنح تعويض موحد قدره 10 دراهم عن كل ساعة من العمل الى أعضاء لجان حراسة الامتحانات الخاصة بالتعريب الإداري.

الفصل الخامس

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 15 يونيه 1972.

ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.62.238 المؤرخ في 2 ذي الحجة 1381(7 مايو 1962).

وحرر بالرباط فى 3 جمادى الثانية 1392 (15 يوليوز 1972) الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمرانى.