مرسوم رقم 2.72.640 بتاريخ 11 ذي القعدة 1392 (18 دجنبر 1972) بشأن احداث المركز الوطني للمستندات وتحديد اختصاصاته
مرسوم بشأن احداث المركز الوطني للمستندات وتحديد اختصاصاته
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء بتاريخ 30 أکتوبر 1972 ، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل 1
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط مصلحة تدعى »المركز الوطني للمستندات« ويعهد إلى هذا المركز بما يلي:
1-جمع ونشر جميع المستندات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة الواردة عليه من الادارة والمؤسسات العمومية أو من منظمات خاصة تمولها الدولة كلا أو بعضا وكذا جميع المستندات والدراسات المماثلة المنشورة على الصعيد الدولي وذلك بعد انتقائها وتصنيفها ووضع فهارس لها؛
2-تسجيل بيانات المراجع وتسهيل الاستفادة منها استنادا الى فهارس منشورة أو الى آلات ضابطة؛
3-اختيار طريقة ملائمة لاستعمال الوثائق ومراقبة تطبيقها في الإدارات؛
4-تمثيل المغرب في المؤتمرات أو المناظرات الدولية للمستندات المنعقدة بالمغرب أو الخارج؛
5-تبادل واقتناء المستندات؛
6-تدريب الاطارات التي سيعهد اليها باستعمال المستندات ولاسيما عن طريق تنظيم تمارين أو مناظرات.
الفصل 2
يتعين على ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات الخاصة التي تمولها الدولة كلا أو بعضا أن ترسل دوريا إلى المركز الوطني للمستندات قصد مساعدته على القيام بالمهمة المنوطة به نسخة من الوثائق المتعلقة بالأشغال التي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المنجزة من طرفها أو بطلب منها سواء كانت الوثائق المذكورة مطبوعة أو غير مطبوعة، على أن تستثنى من ذلك المستندات التي تكتسي صبغة سرية.
يؤذن للمركز الوطني للمستندات في انجاز جذاذات صغيرة واخراج النسخ منها قصد نشرها أو بيعها للمؤسسات العمومية أو الخصوصية أو للخواص.
وتتوقف عمليات النشر والبيع للخواص على موافقة الادارة أو المؤسسة الواردة منها المستندات.
وتحدد التعاريف الواجب تطبيقها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط بعد استشارة وزير المالية.
الفصل 4
يعتبر المركز الوطني للمستندات مصلحة من مصالح الدولة تسير بكيفية مستقلة حسب مدلول الفصل 65 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
الفصل 5
يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمستندات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.
الفصل 6
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الاطارات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 ذي القعدة 1392 (18 دجنبر 1972).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الاطارات، الامضاء: عبد اللطيف العيماني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس.