مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.074

مرسوم رقم 2.73.074 بتاريخ 4 ذي الحجة 1392 (9 يناير 1973) بتحديد شروط اصدار سندات لامد قصير

مرسوم بتحديد شروط اصدار سندات لامد قصير

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما الفصل 39 منه؛

وبناء على الفصلين 31 و 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ فى 17 ذى القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الاول

يمكن لوزير المالية بناء على الاذن فى الاقتراض المخول بموجب الظهير الشريف رقم 1.72.532 المشار اليه أعلاه الصادر فى 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية لسنة 1973 أن يصدر سندات لا تتجاوز مدتها سنتين.

الفصل الثانى

ان الاكتتابات فى هذه السندات ذات الامد القصير تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب فى أسماء المقرضين.

الفصل الثالث

يصدر وزير المالية قرارات يحدد فيها مدة ومقدار فائدة السندات وجميع كيفيات الاصدار الاخرى.

الفصل الرابع

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط فى 4 ذى الحجة 1392 (9 يناير 1973).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس.