مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.081

مرسوم رقم 2.73.081 بتاريخ 5 ربيع الاول 1393 (9 أبريل 1973) يتعلق بسكنى بعض أصناف موظفى المديرية العامة للامن الوطنى

مرسوم يتعلق بسكنى بعض أصناف موظفى المديرية العامة للامن الوطنى

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر فى 15 شوال 1377 (16 مايو 1956) بشأن المديرية العامة للامن الوطنى؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.079 الصادر فى 5 ربيع الاول 1393 (9 أبريل 1973) بمثابة النظام الاساسى الخاص بموظفى المديرية العامة للامن الوطنى؛

وبناء على القرار الصادر فى 19 شتنبر 1951 بسن نظام خاص بالموظفين المسكنين، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من المدير العام للامن الوطنى، بعد موافقة وزير الشؤون الادارية الامين العام للحكومة ووزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزاري بتاريخ 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل 1

يخول المراقبون العامون وعمداء الشرطة الاقليميون الحق فى الاستفادة من السكنى مدة مزاولة مهامهم.

ويستفيد من هذا الحق العمداء الممتازون المزاولون مهام رئيس مديرية فرعية بالمصلحة المركزية أو رئيس للامن الاقليمى.

الفصل 2

يدرج موظفو مصالح الشرطة المنتمون لهيئة فرق التدخل المتنقلة فى صنف المستفيدين وجوبا من السكنى.

الفصل 3

ان موظفى الشرطة الآخرين المضطرين بسبب مهامهم أو بحكم الصبغة الخاصة لاماكن السكنى الى استعمال المبانى التى تعينها الادارة ينتفعون بنظام المستفيدين وجوبا من السكنى. وتحدد لائحة أسماء هؤلاء الموظفين بمقرر يصدره المدير العام للامن الوطنى بعد استشارة وزير المالية.

الفصل 4

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليوز 1972 ، ويلغى ابتداء من التاريخ المذكور مقتضيات القرار الصادر فى 28 مايو 1954 بشأن النظام الخاص بالاعوان المستفيدين وجوبا من السكنى، حسبما وقع تتميمه بالقرار المؤرخ فى 2 يبراير 1955.

وحرر بالرباط فى 5 ربيع الاول 1393 (9 أبريل 1973).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.