مرسوم رقم 2.73.196 بتاريخ 7 جمادی الاولی 1393 (9 يونيه 1973) بالتفويض فى السلط الى وزير الصحة العمومية
مرسوم بالتفويض فى السلط الى وزير الصحة العمومية
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بناء على المرسوم رقم 2.71.580 الصادر فى 5 ذى القعدة 1391 (23 دجنبر 1971) بتطبيق القانون رقم 008.71 الصادر فى 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بشأن تنظيم الاثمان ومراقبتها وشروط امساك البضائع والمنتوجات وبيعها ولاسيما المقطع الاول من الفصل الثانى منه؛
وبناء على قرار الوزير الاول رقم 3.334.71 الصادر فى 4 يبراير 1972 بتحديد لائحة البضائع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أثمانها، حسبما وقع تتميمه؛
وبناء على قرار كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون رقم 3.171.72 الصادر فى 13 يونيه 1972 المرتبة بموجبه فى اللوئح «أ» و«ب» و«ج» البضائع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أثمانها، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الاول
يفوض الى وزير الصحة العمومية فى أن يحدد جميع مراحل التسويق وأثمان المنتوجات الصيدلية والكحول الخالص وكذا مواد المحافظة على الصحة طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثانى
تتوقف القرارات المتخذة وفقا لهذا التفويض على تأشيرة الوزير الاول.
الفصل الثالث
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط فى 7 جمادى الاولى 1393 (9 يونيه 1973).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.