مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.228

مرسوم رقم 2.73.228 بتاريخ 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973) يعين بموجبه عن سنة 1973 عدد الاعشار الاضافية للضريبة الحضرية الواجب استخلاصها لفائدة الجماعات الحضرية

مرسوم يعين بموجبه عن سنة 1973 عدد الاعشار الاضافية للضريبة الحضرية الواجب استخلاصها لفائدة الجماعات الحضرية

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.084 الصادر في 30 جمادي الثانية 1379 (31 دجنبر 1959) بتنظيم الضريبة الحضرية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على القرار الوزيرى الصادر في 3 جمادى الأولى 1374 (29 دجنبر 1954) والمرسومين الصادرين في 20 صفر 1377 (16 شتنبر 1957) و 7 شوال 1379 (4 أبريل 1960) بتعيين المراكز المحددة المتمتعة بالشخصية المدنية والاستغلال المالي؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 (23 يونيه 1960) بشأن التنظيم الجماعي، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 12 رمضان 1393 (10 أكتوبر 1973)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

يحدد كما يلى عدد الاعشار الاضافية للضريبة الحضرية الواجب استخلاصها عن سنة 1973 لفائدة ميزانيات الجماعات الحضرية:

جماعات أكادير والحسيمة وأصيلا وأزمور والدار البيضاء وشفشاون والجديدة والصويرة وفاس وايفني وايفران والقنيطرة وخريبكة والقصر الكبير والعرائش ومراكش ومكناس والمحمدية والناضور ووزان ووجدة والرباط وآسفى وسلا وصفرو وسطات وطنجة وتازة وتطوان.......................................................................................... 10 المراكز المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي:

مولای آدريس .................................................................................. 15 خنيفرة............................................................................................ 12 أزرو بني ملال وبنسليمان وبركان وبجعد والكارة واينزكان وقصر السوق وميدلت ووادى زم والريش والزغنغن وتارجيست.......................................................... 10 ايموزار كندر وسيدی قاسم..................................................................... 9 أحفير وابن أحمد وجرسيف وجرادة والسعيدية وتاوريرت وتارودانت ................ 8 برشيد ............................................................................................. 6 البهاليل ودمنات والحاجب وقلعة السراغنة وأرفود والفقيه ابن صالح وكلميمة وجمعة سحيم وقصبة تادلة والخميسات ومارتيل ومشرع بلقصيري ومهدية والنواصر ووارزازات وسيدی سليمان وسوق أربعاء الغرب وتمنار وتيزنيت واليوسفية ............................. 5 مولاي يعقوب ................................................................................... 2

الفصل الثاني

يلغى المرسوم رقم 2.61.424 الصادر في 18 ربيع الثاني 1381 (29 شتنبر 1961) المعين بموجبه عن سنة 1961 عدد الاعشار الاضافية للضريبة الحضرية والضريبة المهنية (البتانتا) الواجب استخلاصها لفائدة ميزانيات عمالتي الدار البيضاء والرباط والجماعات الحضرية.

وحرر بالرباط في 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الامضاء: محمد حدو الشيكر.

وزير المالية بالنيابة، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.