مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.235

مرسوم يتعلق بالارجاع الاجمالى لصوائر الارسال البريدى للاوامر القضائية فى المخالفات الضبطية الصادرة عن محاكم السدد وملحقاتها وكذا الاستدعاءات فى نطاق الاجراءات المتبعة لدى المحاكم الاجتماعية (رقم 2.73.235)

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بناء على الفصل 359 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر فى فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية؛

وبناء على الفصل 36 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.110 الصادر فى 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق باحداث المحاكم الاجتماعية؛

وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى بتاريخ 13 ربيع الثانى 1393 (16 مايو 1973)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الاول

ان صوائر الارسال البريدى للاوامر القضائية فى المخالفات الضبطية الصادرة عن محاكم السدد وملحقاتها والموجهة الى مرتكبى المخالفات المقيمين بالمغرب وكذا الاستدعاءات الموجهة بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم فى نطاق الاجراآت المتبعة لدى المحاكم الاجتماعية ترجعها وزارة العدل بصفة اجمالية الى الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون.

الفصل الثانى

يحدد المبلغ الاجمالى المنصوص عليه فى الفصل الاول كل سنة على أساس الرواج المطابق للسنة السابقة ووفقا للتعاريف البريدية المعمول بها.

الفصل الثالث

توجه الاوامر القضائية فى المخالفات الضبطية والاستدعاءات المشار اليها فى الفصل الاول داخل ظروف مختومة يجب أن يبين فى ظهرها اسم المحكمة المرسلة وعبارة "معفى من صوائر الارسال البريدى" مع الاستناد الى هذا المرسوم.

الفصل الرابع

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير البريد والبرق والتليفون ووزير العدل كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط فى 22 ربيع الثانى 1393 (25 مايو 1973).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الامضاء: البشير بلعباس التعارجى.

وزير البريد والبرق والتليفون، الامضاء: الجنرال ادريس بن عمر العلمى.