مرسوم رقم 2.73.365 بالإذن في بيع المجموعات المعدنية وأداء أجور الأشغال المنجزة من طرف المختبرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية
مرسوم بالإذن في بيع المجموعات المعدنية وأداء أجور الأشغال المنجزة من طرف المختبرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 رمضان 1392 (18 شتنبر 1972) بشأن القانون التنظيمي للمالية؛
وباقتراح من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
يؤذن في أداء أجور الأشغال وبيع المجموعات المعدنية المنجزة من طرف مختبرات قسم الجيولوجيا التابعة لوزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.
الفصل الثاني
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.
وحرر بالرباط في 9 محرم 1394 (2 يبراير 1974).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.