مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.395

مرسوم رقم 2.73.395 بشأن حقوق وواجبات صاحب الامتياز في المستودع الجمركي

مرسوم بشأن حقوق وواجبات صاحب الامتياز في المستودع الجمركي

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.178 الصادر في 13 ربيع الأول 1393 (17 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالانظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك ولاسيما الباب الأول من الجزء الثانى منه؛

وبعد استشارة وزير المالية ووزير التجارة والصناعية العصرية والمناجم والبحرية التجارية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى بتاريخ 12 رمضان 1393 (10 اکتوبر 1973)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

تحدد في قرار منح الامتياز بالمستودع العمومى تعريفة اداآت الايداع وغيرها من الاداآت الواجب قبضها عن ايداع البضائع كما تعين فيه عند الاقتضاء الشروط المفروضة على صاحب الامتياز غير الشروط المنصوص عليها في قرار وزير المالية الصادر تطبيقا للفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.73.178 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 ربيع الأول 1393 (17 أبريل 1973).

الفصل الثاني

تحدد في رخصة فتح مستودع حر خصوصى الواجبات المفروضة على المستفيدين منه برسم حراسة المستودع المذكور.

الفصل الثالث

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1393 (20 نونبر 1973).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس.