مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.415

مرسوم رقم 2.73.415 بتاريخ 14 رجب 1393 (14 غشت 1973) يحدد بموجبه نظام أجور المدعوين للخدمة المدنية

مرسوم يحدد بموجبه نظام أجور المدعوين للخدمة المدنية

صيغة محينة بتاريخ 5 دجنبر 1996
التعديلات (10)
  1. المرسوم رقم 2.96.816 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2673.
  2. المرسوم رقم 2.94.506 الصادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994)؛ الجريدة الرسمية عدد 4267 ، الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الأول 1415(10 أغسطس 1994)، ص 1298 ؛
  3. المرسوم رقم 2.91.42 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991)؛ الجريدة الرسمية عدد 4088 ، الصادرة بتاريخ 19 شعبان 1411(6 مارس 1991)، ص 354 ؛
  4. المرسوم رقم 2.89.467 صادر في 25 من محرم 1410(28 أغسطس 1989) ؛ الجريدة الرسمية عدد 4012 ، الصادرة بتاريخ 18 صفر 1410(20 سبتمبر 1989) ، ص 1138 ؛
  5. المرسوم رقم 2.85.199 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1405 (22 فبراير 1985)؛ الجريدة الرسمية عدد 3775 ، الصادرة بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1405 (6 مارس 1985)، 344 ؛
  6. المرسوم رقم 2.82.871 الصادر في 11 من ربيع الأول 1403 (27 دجنبر 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3661 مكرر، الصادرة بتاريخ 15 ربيع الأول 1403(31 دجنبر 1982)، ص 1554 ؛
  7. المرسوم رقم 2.81.603 الصادر بتاريخ 23 من شوال 1401 (24 غشت 1981)؛ الجريدة الرسمية عدد 3587 ، الصادرة بتاريخ 27 رمضان 1401 (29 يوليوز 1981)، ص 896 ؛
  8. المرسوم رقم 2.81.115 الصادر بتاريخ 22 من ربيع الأول 1401 (29 يناير 1981)؛ الجريدة الرسمية عدد 3564 ، الصادرة بتاريخ 12 ربيع الآخر 1401 (18 يبراير 1981)، ص 178 ؛
  9. المرسوم رقم 2.79.315 الصادر بتاريخ 15 من رجب 1399 (11 يونية 1979)؛ الجريدة الرسمية عدد 3476 ، الصادرة بتاريخ 17 رجب 1399 (13 يونية 1979)، ص 1704 ؛
  10. المرسوم رقم 2.77.71 الصادر بتاريخ 12 صفر 1397(2 يبراير 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3353 ، الصادرة بتاريخ 12 صفر 1397(2 يبراير 1977)، ص 373.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول بمقتضـا اليرير الشـريم رقم 2.73.415 الصـادر في 13 رجب 1393 (13 غشـت 1973) بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنييم الخدمة المدنية ولاسيما الفصل 7 منه؛

وبعد دراســة المشــروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح رجب 1393 (فاتح غشــت 1973)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

يحدد علا النحو التالي المبلغ التالي المبلغ الشــــــرري لأجرة المدعوين لأداء الخدمة المدنية:

ابتداء من فاتح يوليو 1996:

المناطق سلالم الأجور 11 10 8 أ 2.504 2.195 2.007 ب 2.303 2.021 1.874 ج 2.200 1.933 1.805 وزيادة علا ذلك يتقاضا المدعو لأداء الخدمة المدنية إذا كان رب عائلة، الإعانة وفق المبلغ المقرر في النصوص الجاري برا العمل.

ابتداء من فاتح يناير 1997:

المناطق سلالم الأجور 11 10 8 أ 2.562 2.260 2.081 ب 2.361 2.086 1.948 ج 2.258 1.998 1.879 ويتقاضا المدعوون من أرباب العائلات بالإضافة الا ذلك التعويضات العائلية حسب المقادير المعمول برا.

الفصل الثاني

يسند الا وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 رجب 1393 (14 غشت 1973).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطم:

وزير الدولة المكلم بالتعاون وتكوين الإطارات، وزير المالية، الامضاء: الدكتور محمد بنريمة. الامضاء: بنسالم جسوس.