مرسوم رقم 2.73.440
مرسوم رقم 2.73.440 بتحديد مقادير التعويض الممنوح الى الشيوخ
مرسوم بتحديد مقادير التعويض الممنوح الى الشيوخ
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر فى فاتح مارس 1963 بشأن النظام الاساسى الخاص بمتصرفى وزارة الداخلية؛
وبناء على ميزانية سنة 1973 ولاسيما الفصل 12 من الباب 35 ؛
وباقتراح من وزير الداخلية، يرسم ما يلى:
فصل فريد.
ان الشيوخ المعينين بصفة قانونية بموجب قرار لعامل الاقليم يتقاضون ابتداء من فاتح يناير 1973 تعويضا شهريا عن المهام يتراوح مقداره بين 300 و 400 درهم تبعا لاهمية القبيلة أو فخذة القبيلة التي يزاول فيها المعنيون بالامر أعمالهم.
ويحدد في قرار التعيين مقدار التعويض المذكور.
فهرس النص · 0 مادة
وحرر بالرباط في 21 شعبان 1393 (20 شتنبر 1973).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.