مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.541

مرسوم رقم 2.73.541 بتاريخ 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لرجال التعليم في مؤسسات تكوين الاطارات العليا

مرسوم بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لرجال التعليم في مؤسسات تكوين الاطارات العليا

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.542 الصادر في 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973) بمثابة النظام الاساسي الخاص برجال التعليم في مؤسسات تكوين الاطارات العليا، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

تمنح طبق الشروط المبينة بعده اعانة عن البحث واعانة عن التسيير الى رجال التعليم بمؤسسات تكوين الاطارات العليا المشار اليهم في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.542 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973).

الفصل الثاني

يحدد مبلغ الاعانة عن البحث كما يلى:

11.065 درهما بالنسبة للأساتذة؛

8.340 در هما بالنسبة للاساتذة المحاضرين؛

4.800 درهما بالنسبة للمساعدين.

وتؤدى الاعانة عن البحث شهريا بعد تقديم منشورات فيما يتعلق بالاساتذة والاساتذة المحاضرين وبعد تقديم مذكرات فيما يتعلق بالمساعدين.

ويثبت هذا التقديم بشهادة يسلمها المدير رئيس المؤسسة المعنية بالامر.

الفصل الثالث

يحدد المبلغ السنوى للاعانة عن التسيير كما يلى:

20.520 درهما بالنسبة للأساتذة؛

18.000 درهم بالنسبة للاساتذة المحاضرين؛

13.320 درهما بالنسبة للمساعدين.

وتؤدى هذه الاعانة كل شهر عند انتهائه.

الفصل الرابع

تمنح الاعانة عن البحث والاعانة عن التسيير الى رجال التعليم المشار اليهم في الفصل الأول والذين يزاولون عملهم بصفة رئيسية في احدى مؤسسات تكوين الاطارات العليا.

الفصل الخامس

ان مدة العمل في التعليم المنجزة في شكل ساعات اضافية لا يمكن فيما يخص رجال التعليم المشار اليهم في الفصل الأول.

ان تتجاوز ثماني ساعات في الشهر سواء كان ذلك داخل المؤسسة التي يعملون بها أو خارجها.

ولا تؤدى الاجرة ضمن هذا الحد الا عن ساعات التعليم المنجزة عمليا بطلب من مدير المؤسسة أو باذن خاص منه.

الفصل السادس

يعمل ابتداء من فاتح يوليوز 1973 بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.