الفصل الخامس
من مرسوم رقم 2.73.541 بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لرجال التعليم في مؤسسات تكوين الاطارات العليا
ف 1ان مدة العمل في التعليم المنجزة في شكل ساعات اضافية لا يمكن فيما يخص رجال التعليم المشار اليهم في الفصل الأول.
ف 2ان تتجاوز ثماني ساعات في الشهر سواء كان ذلك داخل المؤسسة التي يعملون بها أو خارجها.
ف 3ولا تؤدى الاجرة ضمن هذا الحد الا عن ساعات التعليم المنجزة عمليا بطلب من مدير المؤسسة أو باذن خاص منه.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.73.541 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.541 بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لرجال التعليم في مؤسسات تكوين الاطارات العليا
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولتمنح طبق الشروط المبينة بعده اعانة عن البحث واعانة عن التسيير الى رجال التعليم بمؤسسات تكوين الاطارات العليا المشار اليهم في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.542
- الفصل الثانييحدد مبلغ الاعانة عن البحث كما يلى:
- الفصل الثالثيحدد المبلغ السنوى للاعانة عن التسيير كما يلى:
- الفصل الرابعتمنح الاعانة عن البحث والاعانة عن التسيير الى رجال التعليم المشار اليهم في الفصل الأول والذين يزاولون عملهم بصفة رئيسية في احدى مؤسسات تكوين الاطارات العليا.
- الفصل الخامسان مدة العمل في التعليم المنجزة في شكل ساعات اضافية لا يمكن فيما يخص رجال التعليم المشار اليهم في الفصل الأول.
- الفصل السادسيعمل ابتداء من فاتح يوليوز 1973 بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.