مرسوم رقم 2.73.659 بتاريخ 9 محرم 1394 (2 يبراير 1974) بتنظيم الصيد البحري بالشباك الثابتة
مرسوم بتنظيم الصيد البحري بالشباك الثابتة
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري ولاسيما الفصل 12 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 12 رمضان 1393 (10 أكتوبر 1973)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
الفصل الأول
إن الشباك الثابتة المبينة في الفصل 12 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري هي الشباك المثلثة والشباك المستقيمة ذات العيون.
الفصل الثاني
تتألف الشبكة المثلثة من ثلاثة أغطية متوازية مثبتة على نفس الحبال إثنان منها خارجيان مشتملان على عيون كبيرة والآخر داخلي مشتمل على عيون صغيرة.
الفصل الثالث
يمنع:
1-استعمال الشباك المثلثة التي يقل ضلع عيونها عن 70 مليمترا فيما يخص الغطاء الداخلي وعن 200 مليمترا فيما يخص الغطائين الخارجيين، ويقاس اتساع ضلع العين عند ما تكون الشبكة في الماء؛
- 2-استعمال الشباك المثلثة التي يتجاوز طولها 250 مترا؛
- 3-إنزال الشباك المثلثة في الماء على مسافة تقل عن 200 متر بين الواحدة والأخرى في الاتجاه الموازي للساحل وعلى مسافة تقل عن 100 متر في الاتجاه العمودي؛
- 4-إنزال الشباك المثلثة في الماء ليلا خلال فترة صيد سمك الشابل المتراوحة بين فاتح نونبر و 31 مارس من كل سنة في مصاب أودية سبو وأبي رقراق ولكوس؛
- 5-إنزال أكثر من شبكة مثلثة في الماء بواسطة باخرة صيد وخلال النهار؛
- 6-استعمال الشباك المثلثة بواسطة بواخر تتجاوز سعتها الإجمالية 15 برميلا.
الفصل الرابع
تتألف الشبكة المستقيمة ذات العيون من غطاء واحد ذي عيون من نفس الاتساع ممتد بين حبل خفيف وحبل مثقل.
الفصل الخامس
يمنع:
- 1-استعمال الشباك المستقيمة التي يقل اتساع ضلع عيونها عن 70 مليمترا ويقاس اتساع ضلع العين عند ما تكون الشبكة في الماء؛
- 2-استعمال الشباك المستقيمة التي يتجاوز طولها 200 متر وعرضها 30 مترا؛
- 3-إنزال شباك مستقيمة في الماء بواسطة بواخر غير البواخر المجهزة خصيصا لهذا الصيد؛
- 4-إنزال شباك مستقيمة في الماء على مسافة تقل عن 200 متر بين الواحدة والأخرى في الاتجاه الموازي للساحل وعن 100 متر في الاتجاه العمودي.
الفصل السادس
لا يجوز لأي كان بصرف النظر عن مراعاة مقتضيات الفصلين 3 و 5 أن يضع شباكا ثابتة دون الحصول على رخصة في ذلك من رئيس القيادة البحرية.
وتمنح هذه الرخصة لمدة سنة ويمكن سحبها قبل انتهاء مدتها في حالة ارتكاب مخالفة للأنظمة أو لأجل المساعدة على تنفيذ تدبير من تدابير الأمن أو المراقبة.
الفصل السابع
كل شبكة ثابتة مرخص في استعمالها يجب أن تحمل بكيفية واضحة صفيحة من المعدن أو من أية مادة صلبة أخرى تنقش عليها أسماء المستعملين العائلية والشخصية ورقم الرخصة المسلمة وتاريخها ويجب أن تشتمل بالإضافة إلى ذلك على علامات طافية تفصل بينها مسافة 50 مترا وتنيرها مصابيح ليلية خاصة.
الفصل الثامن
يسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 محرم 1394 (2 يبراير 1974).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.