مادةmadda
مرسوم رقم 2.74.279

مرسوم تطبق بموجبه في الجهة الجنوبية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.498 بمثابة قانون ويحدد به مقر المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالجهة الجنوبية (رقم 2.74.279)

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971) بإحداث الجهات؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.498 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) بمثابة قانون يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء» ولاسيما الفصل الأول منه؛

وباقتراح من وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية بعد استشارة وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

تطبق في الجهة الجنوبية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.498 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون تحدث بموجبه في كل جهة مؤسسة جهوية للتجهيز والبناء.

ويكون مقر المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالجهة الجنوبية في مدينة أكادير.

الفصل الثاني

يسند إلى وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 جمادى الأولى 1394 (4 يونيه 1974).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية، الإمضاء: الحسن الزموري.