مرسوم رقم 2.74.531 بتاريخ 9 ربيع الثاني 1395 (21 أبريل 1975) يتكفل بموجبه المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق الأسماك الكائنة داخل حدود موانئ المملكة
مرسوم يتكفل بموجبه المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق الأسماك الكائنة داخل حدود موانئ المملكة
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.14.98 صادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6248 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1435 (17 أبريل 2014)، ص 4113.
- المرسوم رقم 2.08.410 صادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)، ص 4132.
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 پبراير 1969) بإحداث المكتب الوطني للصيد البحري ولاسيما الفصل 3 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 صفر 1337 (30 نونبر 1918) بشأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛
وبعد استشارة وزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
وباقتراح من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 3 ذي الحجة 1394 (17 دجنبر 1974)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
الفصل 1
إن أسواق الأسماك المعهود بتسييرها إلى المكتب الوطني للصيد البحري عملا بمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.69.45 المؤرخ في 4 ذي الحجة 1388 (21 يبراير 1969( هي الأسواق الكائنة بالملك العمومي البحري.
الفصل 2
يراد بسوق الأسماك حسب مدلول هذا المرسوم المكان العمومي المعد داخل حدود أحد الموانئ للمساعدة على بيع الأسماك.
الفصل 3
تصدر بشأن أسواق الأسماك قرارات بالاحتلال المؤقت لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 صفر 1337 (30 نونبر 1918).
الفصل 4
يسير أسواق السمك رئيس سوق يعين بمقرر لمدير المكتب الوطني للصيد البحري.
ويباشر تسييرها التجاري وفقا للشروط المحددة بخصوص كل سوق في كناش تحملات يصادق عليه بمرسوم.
الفصل 5
يحدث أداء للسوق عن كل سمك يدخل إلى موانئ المملكة.
ويحدد هذا الأداء الذي يتحمله البائع في نسبة 4 % من قيمة السمك المفرغ.
ويخفض هذا الأداء إلى نسبة 2 % من قيمته بخصوص السمك المدعو «الصناعي» حسب التشريع المعمول في هذا الميدان.
الفصل 6
يراد بقيمة السمك حسب مدلول الفصل الخامس أعلاه:
فيما يخص السمك الصناعي المشار إليه في الفصل الخامس أعلاه:
اما قيمة البيع المحددة في التشريع المعمول به؛
وأما القيمة المحصل عليها خلال هذا البيع إذا كان السمك معروضا للبيع العمومي؛
وأما القيمة القصوى للسمك من نفس النوع المحصل عليها من البيع العمومي في يوم واحد أو خلال البيع العمومي الأخير، إذا كانت قيمة البيع غير محددة في التشريع وكان السمك غير معروض للبيع العمومي.
فيما يخص الأسماك الأخرى:
أما القيمة المحصل عليها من البيع العمومي؛
وأما ـ فيما يخص الأسماك غير المعروضة للبيع العمومي - القيمة القصوى للسمك من نفس النوع المحصل عليها في البيع العمومي خلال يوم واحد أو خلال البيع العمومي الأخير.
وفيما يرجع للأنواع التي لم يسبق عرضها للبيع العمومي فإن القيمة الواجب اعتبارها هي القيمة المنصوص عليها في عقدة البيع.
الفصل 7
يدفع أداء السوق في سوق الأسماك ويقوم باستخلاصه وتحصيله عون المكتب الوطني للصيد البحري المؤهل لهذا الغرض.
الفصل 8
يدفع محصول أداء السوق إلى ميزانية المكتب الوطني للصيد البحري.
الفصل 9
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الثاني 1395 (21 أبريل 1975).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حدو الشيكر.
وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.
وزير الأشغال العمومية والمواصلات الإمضاء: أحمد التازي.
وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الإمضاء: عبد اللطيف الغيساسي.