مادةmadda
مرسوم رقم 2.74.595

مرسوم رقم 2.74.595 بتاريخ 12 شعبان 1394 (31 غشت 1974) يحدد بموجبه تاريخ الرجوع إلى التوقيت العادي

مرسوم يحدد بموجبه تاريخ الرجوع إلى التوقيت العادي

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 صفر 1387 (2 يونيه 1967) بمثابة قانون يتعلق بالتوقيت القانوني ولاسيما الفصل الأول منه، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

إن الرجوع إلى التوقيت العادي المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 صفر 1387 (2 يونيه 1967) يتسم في الليلة الفاصلة بين يوم 12 شعبان (31 غشت) ويوم 13 شعبان 1394 (فاتح شتنبر 1974).

وبناء على ما ذكر تؤخر الساعة بستين دقيقة عند منتصف الليل في التاريخ المحدد المذكور.

الفصل الثاني

يلغى المرسوم رقم 2.74.459 الصادر في 27 جمادى الأولى 1394 (18 يونيه 1974) بتغيير الساعة القانونية.

وحرر بالرباط في 12 شعبان 1394 (31 غشت 1974).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.