مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.12

مرسوم رقم 2.75.12 بتاريخ 21 محرم 1395 (3 يبراير 1975) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بالقنيطرة وتحديد دائرة نفوذها

مرسوم باحداث محافظة على الاملاك العقارية بالقنيطرة وتحديد دائرة نفوذها

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القرار الصادر في 21 رجب 1333 (4 يونيه 1915) بتنظيم مصلحة المحافظة على الاملاك العقارية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادي الثانية 1379 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الاداري للمملكة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.64.134 الصادر في 2 ربيع الأول 1384 (31 يوليوز 1964) باعادة تنظيم دوائر نفوذ المحافظات على الاملاك العقارية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.72.406 المؤرخ في 4 شوال 1392 (11 نونبر 1972)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الاول

تحدث محافظة على الاملاك العقارية بالقنيطرة يحدد تاريخ افتتاحها بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

الفصل الثالث

يسند الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 محرم 1395 (3 يبراير 1975).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: صالح المزيلي.