مرسوم رقم 2.75.13 بتاريخ 21 محرم 1395 (3 يبراير 1975) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بسطات وتحديد دائرة نفوذها
مرسوم باحداث محافظة على الاملاك العقارية بسطات وتحديد دائرة نفوذها
نص تمهيدي
إن الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913( بشأن التحفيظ العقاري، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القرار الصادر في 21 رجب 1333 (4 يونيه 1915) بتنظيم مصلحة المحافظة على الاملاك العقارية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الاداري للمملكة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.64.134 الصادر في 2 ربيع الاول 1384 (31 يوليوز 1964) بإعادة تنظيم دوائر نفوذ المحافظات على الاملاك العقارية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.72.406 المؤرخ في 4 شوال 1392 (11 نونبر 1972) ، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الاول
تحدث محافظة على الاملاك العقارية بسطات يحدد تاريخ افتتاحها بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الفصل الثاني
تمتد دائرة نفوذ هذه المحافظة الى اقليم سطات.
الفصل الثالث
يسند إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 محرم 1395 (3 يبراير 1975).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عثمان.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: صالح مزيلي.